أكد رئيس مجلس الشورى الأسبق يوسف سعد الله الخوري أن المجلس الدستوري «ينظر في نتيجة الانتخابات وفي مشروعيتها الدستورية إذا جرت وفق الأصول وبشكل سليم، وذلك بعد أن تكون أُجريت هذه الانتخابات، فلا يمكن الطعن فيها لدى هذا المجلس إلا من قبل المرشح الخاسر في الانتخابات»، مشيراً الى أن «كل ما يتعلق بدستورية القوانين وبسلامة الانتخابات النيابية هو من صلاحيات المجلس الدستوري».وشدّد القاضي الخوري، في حديث الى موقع «النشرة» الإلكتروني، على «أن المشكلة اليوم تتعلق بالطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي كان يعتبر عملاً حكومياً قبل عام 1980، والأعمال الحكومية هي فئة من الأعمال الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري لا إبطالاً ولا تعويضاً»، موضحاً أن «مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ما مضى كان يعتبر عملاً حكومياً، ولكن الاجتهاد تخلّى عن هذا الموقف منذ ثلاثين سنة فأخرج هذا النوع من الأعمال الإدارية من لائحة الأعمال الحكومية، وبالتالي أصبح خاضعاً لرقابة القضاء الإداري أي مجلس شورى الدولة، شرط أن يطعن في القرار قبل العمليات الانتخابية، لأن النظر فيها بعد حصولها يعود الى المجلس الدستوري، وذلك لتدارك عدم حصول انتخابات نيابية على أصول غير دستورية».
واعتبر أن ردّ مجلس شورى الدولة الطعن في دعوة الهيئات الناخبة «قرار ساقط ولا يمكن أن يؤخذ به إطلاقاً، وهو ذو طابع سياسي بامتياز». وأشار الى أن «الرئيس المقرِّر طالب بإيقاف تنفيذ المرسوم، وتأكيد أن مجلس شورى الدولة هو الجهة الصالحة للنظر في المرسوم، وتأكيد الصفة على مقدّم الطعن حيث إن لكل ناخب الحق في الطعن».
وحيّا رئيس الغرفة المقرّر في هذه القضية ومفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة لأنهما على صواب، ونعى «العدالة التي طعنها في الصميم قرار مجلس القضايا».
وعن الطعن الذي قد يقدّمه المرشح للانتخابات في المتن كميل الخوري، رأى أنه «معزّز بكل الأسباب القانونية السليمة»، لكنه خشي من أن ينال الجواب نفسه الذي صدر عن الطعن الأخير «لأن مجلس شورى الدولة باتخاذه هذا الموقف البائد يقول لنا بصراحة إن كل الطعون في هذا الشأن سترد وكأنه يقول: أنا عاجز عن إحقاق الحق. قرار كهذا لا تبرّره إلا المواقف السياسية المشبوهة».
وأوضح الخوري أن المادة 56 من الدستور بفقرته الخامسة التي تحدد 15 يوماً لبتّ رفض أي قرار يتخذه مجلس الوزراء، «محصور تطبيقها بما يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء، في حين أن دعوة الهيئات الناخبة لا تكون بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بل بمرسوم عادي، ما يعني أن من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده دعوة الهيئات الناخبة، ويشاركه في التوقيع رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصّون، والمقصود هنا وزيرا الداخلية والمال».
واعتبر الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة أن المجلس الدستوري «قائم ما لم تتم تعيينات جديدة»، متهماًً أعضاءه «بالتقاعس عن القيام بمهماتهم وبامتناعهم عن إحقاق الحقّ».
(الأخبار)