قام فريق من الحقوقيين في منبر الوحدة الوطنية بمطالعة قانونية لمشروع إنشاء محكمة ذات طابع دولي للنظر في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، ووضعوا بعض الملاحظات عليه، مقترحين عدداً من الركائز لحسن وفعالية هذه المحكمة. وأكد المنبر في بيان أصدره أمس، وجاءت فيه الملاحظات والتوصيات والمخالفات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة، أن المطالعة لا تبتغي معارضة إنشاء المحكمة، بل هي تدبير لتفادي الثغرات و«إبراز المخالفات الفاضحة التي ينطوي عليها نظام المحكمة المراد إمراره في مجلس الأمن».
وجاء في الملاحظات أن المحكمة يجب أن تنشأ بناء على اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة كي يكون لها صفة الدولية، لا بقرار صادر عن مجلس الأمن. وأشار البيان إلى أن الجهة المسؤولة عن اتفاقيات مماثلة هي رئاسة الجمهورية، وليس لمجلس الوزراء الحق في تجاوزه مطلقاً. كما أن قانون المحكمة صادر سلطة مجلس النواب اللبناني، بإعطاء قضاة المحكمة ذات الطابع الدولي سلطة تحديد القوانين الإجرائية وقواعد الإثبات الواجب العمل في مقتضاها. وأضاف ان اختصاص المحكمة مفتوح من ناحية المدة الزمنية، ما يجعلها تتجاوز صلاحياتها في النظر بقضية الشهيد الحريري وتتعداها للجرائم الماضية والمستقبلية، الأمر الذي يجعل السيادة الوطنية مرتهنة بقرار جهة خارجية، وكذلك إلزام لبنان بتعديل دستوره لينسجم مع بنود نظام المحكمة، في إشارة إلى إلغاء صلاحية مجلس النواب بتشريع قانون بالعفو العام. كما ينص على تحميل لبنان نسبة 49 في المئة من نفقات المحكمة «دون تحديد مدة لانتهاء ولايتها، الأمر الذي يرتب على خزينة الدولة نفقات باهظة».
وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن الرقم 1595 تاريخ 7/4/2005 لم يصف الحادثة بأنها جريمة دولية، بل جريمة تفجير إرهابية، كان قد نص عليها قانون العقوبات اللبناني في الفصل الثاني المتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، ويطبق في شأنها نص المادة 314، وتكون تالياً خاضعة لصلاحية القضاء الوطني لكونها اقترفت في الأراضي اللبنانية، إلا أن منبر الوحدة الوطنية أعلن تبنيها وذلك للتأكيد على إجماع الفعاليات والقوى السياسية على ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبيها. واقترح المنبر في بيانه بعض الركائز لتفعيل نظام المحكمة تلخصت بضرورة أن تختص المحكمة بالنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري فقط، تطبيقاً لمنطوق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595، وتكون للمحكمة السلطة والصلاحية والمهام ذاتها المنوطة بالمجلس العدلي، مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتمادها في التحقيقات والمحاكمات على أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وفي إصدار أحكامها على قانون العقوبات اللبناني. وتطرق البيان إلى وجوب كون ثلثي قضاة المحكمة لبنانيين معينين من مجلس القضاء الأعلى، الذي ينتخب بدوره الثلث الباقي من القضاة الدوليين من قائمة تعدها الأمانة العامة للأمم المتحدة. أما بالنسبة إلى نفقات المحكمة فقد حملها البيان للأمم المتحدة، على أن تكون القيمة التي يجب أن يدفعها لبنان (في حال اشتراط الأمم المتحدة ذلك) من اعتمادات وزارة العدل.
(وطنية)