عمر نشّابة
انطلقت أمس في إحدى قاعات قصر العدل في بيروت محاكمة المتهمين الستة في محاولة تفجير محطة لسكك الحديد في مدينة كولونيا الألمانية العام الفائت. وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد أوقفت أربعة من المتهمين بينما اعتبر القضاء المتهمين الآخرين «فارّين من وجه العدالة» بيد أن أحدهم موقوف لدى الشرطة الألمانية بحسب وسائل إعلام أوروبية. وقررتالمحكمة محاكمة كل من المتهمين «الفارين» بطلب ممثل النيابة العامة غيابياً وترأس القاضي ميشال أبو عرّاج والمستشارين القاضيين غادة أبو كروم وحارس الياس الجلسة ومثّل النيابة العامة القاضي بيار فرنسيس. وأُحضر الموقوفون الأربعة جهاد ش. ح، وخالد ح. د، وايمن ع. ح، وخليل ا. ب، من سجن رومية المركزي بحراسة مجموعة كبيرة من عناصر الفهود في قوى الأمن الداخلي مدجّجين بالسلاح. وامتلأت قاعة المحكمة بالصحافيين وأقارب الموقوفين كما حضر وكلاء الموقوفين الأربعة ووقفوا أمام قوس المحكمة. وبعدما عرّف الموقوفون عن أنفسهم وعن موكليهم وتقدّم وكيل الموقوف جهاد. ح. المحامي فواز زكريا بدفع شكلي يتعلق بعدم الصالحية المكانية لهذه المحكمة وبوجوب إحالة القضية على النيابة العامة الاستئنافية لإيداع الملف محكمة جنايات الشمال باعتبار أن محل إقامة المدعى عليهم، ومحل إلقاء القبض عليهم هو في الشمال وليس في بيروت، وطلب ممثل النيابة العامة ردّ ما جاء فيها ووضع مذكرة بهذا الصدد، تقرر إرجاء الجلسة والشروع بالمحاكمة من أجل تمكين النيابة العامة من الرد على الدفوع. وأرجئت الجلسة الى يوم 18/4/2007.
القرار الاتهامي يعاقب بالإعدام
وكانت مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في القضية قد صدرت في 20/12/2006 وتبعها صدور تقريرها (رقم 15522/2--6) في 15 كانون الثاني الفائت وبعد الاطلاع صدر عن الهيئة الاتهامية المؤلفة من الرئيس جميل بيرم والمستشارين غادة عون وعماد قبلان في 12 شباط قرار يتهم المدعى عليهما يوسف م. ح. د.، وجهاد ش. ح، بجريمة القتل عمداً أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرّضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو بالحيلولة بينهم وبين العقاب أو باستعمال المواد المتفجّرة وبإضرام النار قصداً في مركبات السكّة الحديدية (الجنايات منصوص عنها في المادتين 549/201 و587/201 عقوبات). يذكر أن المادة 549 تنصّ على عقوبة الإعدام. كما اتهمت الهيئة خالد ح. د، وأيمن ع. ح، وخليل ا. ب، وصدام ح. د، بمقتضى المادتين 549/201 و587/201 معطوفتين على المادة 219 التي تنصّ على التدخل في الجناية بإعطاء إرشادات لاقترافها أو بتشديد عزيمة الفاعل او مساعدته او معاونته على الأفعال التي هيأت الجريمة أو من كان متفقاً مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. كما أصدرت الهيئة الاتهامية مذكرة إلقاء قبض بحق كل من المدعى عليهم وسوقهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكموا أمامها بما اتُِهموا به. وقررت الهيئة كذلك ردّ طلب إخلاء السبيل المقدم من خالد ح. د.