strong>كمال شعيتو
يعاني مواطنون، من أصحاب المنازل المتضررة جرّاء العدوان الإسرائيلي، من رفض التوكيلات القانونية التي يبرزونها لقبض تعويضاتهم من صندوق المهجرين. ولم تتبنّ قرار الرفض أي مؤسسة معنية

بعد إصدار الحكومة اللبنانية القرار الرقم 146/2006 الذي تحدد فيه آلية دفع المساعدات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء عدوان تموز 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، أصدرت وزارة المهجرين دفعتين من هذه المساعدات، فتوافد المواطنون المتضررون إلى صندوق المهجرين لقبض مستحقاتهم. لكن فرحة بعض هؤلاء لم تكتمل بسبب رفض إدارة الصندوق للتوكيلات القانونية، التي تسمح لشخص أن يقبض مستحقات شخص آخر.
تجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني لا يجيز لأي جهة رفض هذا المستند القانوني، إلا بقانون مخالف صادر عن المؤسسة التشريعية.
«م. ش.» أحد الأشخاص المتضررين من العدوان، تقول إنها عند محاولتها الحصول على مستحقاتها، رُفِضت الوكالة القانونية التي تخوّلها استلام المبلغ نيابة عن زوجها المسافر، مشيرة الى صعوبة مجيئه الى لبنان بحكم وظيفته. أما «أ. ح.» الذي يحمل وكالة عامة من والده المقعد، فيستغرب رفض هذا المستند القانوني، علماً بأنه استعمله في العديد من المعاملات الرسمية على مدى سنين ماضية.
من ناحيته، يرى أحد المحامين المتابعين لعملية إعادة الإعمار أن رفض التوكيلات «خرق لقانون موجبات العقود، ومن أراد إلغاءها عليه إلغاء كل المواد القانونية المتعلقة بالتوكيلات أو إصدار قانون مخالف».
ويشرح المحامي أن لا أسباب قانونية تمنع أي جهة من قبول الوكالات الرسمية، بل إن قانون موجبات العقود يحمي حق المواطن في تفويض من يشاء لتمثيله في أداء أي معاملة لدى المؤسسات الرسمية والخاصة، وبالتالي توقيع ما يلزم نيابة عن موكله. ويضيف بأن هذه الاجراءات قد تؤدي الى حملة مطالبة قانونية يقوم بها المواطنون، تجاه الجهات المعنية، لاسترداد حقوقهم «المجمّدة». كما أشار الى عدة إجراءات قد يتّخذها المواطن في هذا الصدد، بدءاً برفع كتاب إلى مجلس الوزراء، وصولاً الى تقديم شكوى أمام مجلس شورى الدولة.
أحجية المسؤولية
تبدأ رحلة البحث عن المسؤول عن هذا الإجراء في رئاسة مجلس الوزراء. وفي سؤال وجّهته «الأخبار» للمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة عارف العبد، قال إنه لا يملك معلومات عن هذا الأمر بل يجب سؤال المعنيين في وزارة المهجّرين. المدير العام للوزارة المذكورة، أحمد محمود، يحيل الموضوع الى صندوق المهجرين.
بدورها إحدى موظفات الصندوق المكلفة من رئيس الصندوق فادي عرموني بالرد على سؤال «الأخبار»، تقول إن مهمة صندوق المهجرين تنفيذية، وهي تنحصر بدفع «الشيكات» التي تصلها باسم المستفيد الأول للمستفيد نفسه. من الذي اتخذ القرار؟ تجيب الموظفة: «لا علاقة لإدارة الصندوق بالقرار، فهناك 4 جهات تتابع صرف التعويضات. فالمواطن يتقدم بطلب حفظ مساعدته لدى وزارة المهجرين التي ترفعه الى الصندوق للتدقيق بالطلبات وإعداد الجداول اللازمة. ومن ثم ترفع الى الهيئة العليا للإغاثة كي تُصدر الشيكات، وبدورها تحيلها لرئاسة مجلس الوزراء كي يتم تسليمها للصندوق، المكلف إعطاؤها للمستفيد الأول».
من ناحيته، يؤكد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد، أن «لا علاقة للهيئة بهذا القرار الذي يعود لصندوق المهجرين».
تجدر الإشارة إلى أن بطلان الوكالة يحصل نتيجة أمرين. أولهما، إذا كان موضوعها مستحيلاً أو غير معين تعييناً كافياً. وثانيهما، إذا كان موضوعها إجراء أعمال مخالفة للنظام العام أو للآداب أو للقوانين.