أبلغ رئيس الجمهورية العماد إميل لحود رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أن الحكومة التي يرأسها باتت، في ضوء استقالة كل الوزراء من فئة معينة، «فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه، بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري، وما بُني على باطل فهو باطل». واستند لحود إلى نصوص في الدستور ولا سيما منها الفقرة «ي» من مقدمة الدستور التي تنص على أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، وإلى المادة 95 التي تنص على أن «تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة» حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية. وأُبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموقف لحود، في كتاب رسمي من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، هنا نصه:«جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع: انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة جميع وزراء الحكومة من طائفة معينة
المرجع: الدستور اللبناني ولا سيما مقدمة الدستور والمادة 95 منه
- المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
- كتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وإلحاقاً بكتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006 المتعلق بعدم دستورية عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2006 لمناقشة مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان. وبما أن جميع الوزراء في الحكومة من طائفة معينة قد قدموا استقالتهم من هذه الحكومة بتاريخ 11/11/2006، وبما أن الفقرة «ي» من مقدمة الدستور تنص أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». وتندرج هذه الفقرة بالتسلسل بعد الفقرة «ط» التي تنص في ما تنص على أن «لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين». وتكتسب الفقرتان أعلاه قوتهما ومداهما المطلقين في ضوء ما تنص عليه الفقرة «د» من مقدمة الدستور من أن «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. إنها مبادئ متلازمة وهي متكاملة وضامنة وميثاقية، بدليل إدخالها إلى الدستور وإفراد مقدمته لها، وهي كسواها من المبادئ الواردة في القانون الدستوري الرقم 18/90 الذي أقرّ تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني. ولقد رأى عن حق العلّامة الدستوري إدمون ربّاط في مؤلفه «مقدمة الدستور اللبناني» وفي معرض تعليقه على الفقرة «ي» أعلاه من مقدمة الدستور، أنه «بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا السلاح الحاد، إذا ما بدا بأن ثمة عملاً أو سياسة أو اتجاهاً من شأنه أن يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة» (ص 81-82). فكيف يكون الأمر إذا كان هذا المواطن رئيساً للجمهورية الذي جعل منه الدستور رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وساهراً على احترام الدستور ومحافظاً على سلامة لبنان ووحدته؟ هذه هي مبادئ الديموقراطية التوافقية التي هي سمة نظام لبنان السياسي. وبما أنه بالإضافة إلى هذه المبادئ تنص المادة 95 من الدستور على أن «تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة» في المرحلة الانتقالية، أي حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية. فهل يظل مجلس الوزراء الذي ينقصه كلياً وزراء من طائفة كبرى معينة مجلساً قائماً بالسلطة الإجرائية في ضوء أحكام الدستور؟ لذلك فإن هذه الاستقالة تتجاوز المسائل التي يمكن أن تثار لنفي أي قوة دستورية لها بحجة أنها لم تقبل وفقاً للمادة 53 (فقرة 4) من الدستور، أو أنها لا تؤدي إلى حالة يمكن معها اعتبار الحكومة مستقيلة حكماً وفقاً للمادة 69 من الدستور. وإن هذه الاستقالة تحتّم اعتبار الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية في ضوء المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه، وتفرض على رئيس الجمهورية أن يتعامل معها على هذا الأساس، أي مفتقرة إلى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه، بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري، وما بني على باطل فهو باطل».