المواد الملغاة المادة الثالثة التي كان عنوانها في المسودة السابقة «الجرائم ضدّ الإنسانية» ونصّها «ستكون للمحكمة الخاصة السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص الذين، كجزء من هجوم واسع النطاق او منهجي ضد السكان المدنيين، ارتكبوا جريمة قتل او اعمالاً غير انسانية أخرى ذات درجة مشابهة من الخطورة ما سبب معاناة كبيرة او اصابة خطيرة في الصحة الجسدية او العقلية». والمادة 27 (التي كانت المادة 28 في المسودة السابقة) والتي كان عنوانها «اجراءات اعادة النظر» ونصها «1. اذا جرى اكتشاف حقيقة جديدة لم تكن معروفة اثناء غرفة الاستئناف وكان يمكن ان تشكل عاملاً حاسماً في التوصل الى القرار، يستطيع الشخص المدان او المدعي العام أن يتقدم بطلب اعادة النظر في الحكم. 2. يرفع طلب المراجعة الى غرفة الاستئناف. تستطيع غرفة الاستئناف أن ترفض الطلب اذا اعتبرت انه بدون اسس صحيحة. اما اذا اعتبرت ان الطلب يستحق اعادة النظر فيه، يمكنها بحسب ما ترتئيه مناسباً أن: أ. تطلب انعقاد غرفة المحاكمة من جديد، ب. تحافظ على اختصاصها في المسألة». والمادة 28 (المادة 29 في المسودة السابقة) والتي كان عنوانها «قوانين اصول المحاكمات والأدلة» ونصها «1. ما ان يصبح ذلك ممكناً بعد تسلم المنصب، يعتمد قضاة المحكمة الخاصة «قوانين اصول المحاكمات والأدلة» تتعلق بسير الامور قبل المحاكمة واجراءات المحاكمة والاستئناف وقبول الأدلة ومشاركة الضحايا وحماية الضحايا والشهود ومسائل مناسبة أخرى، ويستطيعون تعديلها بحسب ما يرتؤونه مناسباً. 2. عبر القيام بذلك، يستند القضاة، بحسب ما هو مناسب، الى قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني وكذلك الى «قوانين اصول المحاكمات والأدلة» التي طبقت في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، والمحكمة الخاصة بسييراليون ومحكمة الجنايات الدولية، بهدف تأمين محاكمة عادلة وسريعة» ولم تتضمّن المسودة الجديدة مادتين مرقمتين 27 و28 بل قفزت من المادة 26 الى المادة 29 وأضيفت جملة أخذت من المادة 29 في المسودة السابقة.
المواد المعدلة
وجاءت التعديلات على الشكل الآتي: اضافة جملة إلى كلّ من المادتين الاولى والرابعة عشرة (والتي كانت المادة 15 في المسودة السابقة) تتعلّق الاولى بتحديد الجرائم التي من اختصاص المحكمة الدولية (1) بينما تتعلّق الثانية باللغات المعتمدة في المحكمة (14)؛
وحذفت فقرة من كلّ من المادة الثالثة (الرابعة في المسودة السابقة) وهي «4. ستحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المشار اليها في المادة 2 بحسب القوانين اللبنانية ذات الصلة»؛ والمادة الثامنة (التاسعة في المسودة السابقة) وهي «(1 مكرر. يجب ان يعمل كل قاض فقط في الغرفة التي جرى تعيينه فيها)».
واستبدل نصّ المادة 26 (27 في المسودة السابقة) «يستند قضاة غرفة الاستئناف الى قرارات غرفة الاستئناف في المحاكم الدولية الخاصة بكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا. ولدى تفسير القوانين اللبنانية وتطبيقها، يجب ان يستندوا الى قرارات محكمة التمييز في لبنان». كما استبدلت فقرة من المادة الثانية (وكان عنوانها «الجرائم الخاضعة للقانون اللبناني» وكانت تنصّ على «ستكون للمحكمة الخاصة السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص المسؤولين عن الجريمة الارهابية كما هو منصوص عنه في المادة 314 من القانون الجزائي اللبناني، واتفاق 1998 العربي حول القضاء على الارهاب علماً بأن لبنان طرف فيه» بثلاث فقرات.
(الأخبار)