يرعاه المرسوم الاشتراعي رقم 137\ 1959، يضطلع بمهمات في غاية الأهمية في مجال استيراد البارود والمتفجرات بكل أشكالها وبيعها وحيازتها. دائرة مجهولة من دوائر وزارة الداخلية: إنه قسم البارود. تبيّن بعد الاستفسار عن القسم أنه يقع حالياً تحت إشراف المدير العام للإدارات والمجالس المحلية خليل الحجل. في 20/9/2010 تقدمت «الأخبار» بطلب خطيّ إلى معالي وزير الداخلية لإجراء مقابلة مع المدير العام مرفقة بالأسئلة.
وبعد فصل كامل أمضته المعاملة بين قلم الوزارة في الصنائع ومكتب المدير العام في المتحف، ومتابعة حثيثة للموضوع من المستشار الإعلامي في الوزارة أرسلت الإجابات عبر الفاكس بأسلوب في غاية المثالية القانونية.
يوضح الحجل ما ورد في المادة 44 من المرسوم بشأن احتفاظ الدولة بحق استيراد أنواع البارود والمتفجرات وحيازتها ونقلها وبيعها لحساب الدولة «وزارة الداخلية ـــــ قسم البارود»، مشيراً إلى أن هذا الوضع يجيز الاستيراد والحيازة والنقل من شخص إلى آخر وذلك لعدم حصريتها في الدولة فقط. وتضيف المادة «على أن تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت والمستودعات المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود». لكن «اللاجواب» عن كيفية التعاون العملية بين رجال الفن وقسم البارود يشي بثغرة ما تكمن في عملية المراقبة.
ضبط عملية بيع البارود واستيراده يستلزم تعاوناً وثيقاً بين قسم البارود ووزارة الدفاع فضلاً عن وزارة الأشغال والدوائر الجمركية. يؤكد المدير العام أن قسم البارود ووزارة الأشغال يعملان يداً بيد لتطبيق المادة 50 من المرسوم لناحية منح الوزارة رخصة تعين بموجبها كمية المتفجرات وبارود الألغام التي تباع لكل مشتر، متعهد أشغال أو مستثمر مقالع، حيث تسلّم المتفجرات يوجب الحصول على إجازة تسلم مواد متفجرة من معالي وزير الداخلية، تستند بدورها إلى احالة التنظيم المدني ـــــ المكتب الفني بعد أن يكشف على الأشغال مهندس مختص (من التنظيم المدني ـــــ المكتب الفني) ويحدد كمية المتفجرات وفق كتاب وزارة الدفاع رقم4627/غ المتعلق بدراسة معدل كميات المتفجرات اللازمة لتفجير الصخور. لذلك يمكن أن تنشأ مستودعات خاصة مؤقتة بقرار من معالي وزير الداخلية قد تكون مرتبطة بمهلة تنفيذ المشروع أو استثمار كسارة (المادة 53 من المرسوم).
تنص المادة 57 من المرسوم على أنه يجب على كل من يستهلك مواد متفجرة أن يمسك دفتر استهلاك قانونياً تذكر فيه الكميات المسلمة من قسم البارود والكميات المستهلكة والأشغال التي استعملت فيها، على أن تحرر قيود هذا السجل يومياً على مسؤولية الملتزم أو المهندس المعهود اليه القيام بالأشغال. يجيب الحجل: القسم يمسك فعلاً دفاتر لتسليم المواد المتفجرة، لكنه، كمعظم الإدارات، يضمّ فقط أشخاصاً إداريين يقومون بالأعمال الإدارية.
دقّ ناقوس الخطر أمر ملحّ، خصوصاً بعد الاطلاع على نص المادة 59 من المرسوم التي تسمح لمأمور البارود، من دون أن تلزمه، بأن يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات بإجرائه تفتيشاً في الورش بحضور المهندس ومندوب وزارة الأشغال. الحجل يقول في هذا الصدد: ملاك دائرة البارود حسب تنظيم وزارة الداخلية لا يلحظ وظيفة «مأمور»،
فهل يعني ذلك أن استعمال المتفجرات في الورش متحرر من أي رقابة، واستهلاكها يبقى تحت رحمة المهندس الذي لا صفة رسمية له؟ وكيف يمكن، والحال هذه، أن يتأكد القسم من عدم بقاء أي كميات غير مستهلكة من البارود إذا كان المهندس هو من يحرر قيود السجل، وخصوصاً أن المادة 61 من المرسوم توجب إعادة كميات البارود التي لم تكن قد استعملت للقسم في مهلة 15 يوماً على الأكثر؟
عن تنظيم المرسوم لبيع بارود الصيد يقول الحجل: تعطي الدائرة رخصة بيع بارود بالمفرق باسم صاحب العلاقة فقط. أما عند السؤال عن الشروط الواجب توافرها لإنشاء هذه الوكالات؟ فيأتي الجواب بأن الترخيص يعطى وفقاً للأصول، من دون المزيد من التفسيرات. صمت قد نجد تفسيره في المادة 49 من المرسوم التي تنص على أن تحدد بمرسوم آخر أصول التسليم والبيع المتعلقة ببارود الصيد. المرسوم الاشتراعي يحظر بيع بارود الصيد لمن لا يحمل إجازة حمل سلاح صيد، لكن باعة المفرق يتمولون مباشرة من وكلاء المنطقة التي ينتمون اليها من دون الحصول على رخصة؟ يعلق الحجل: ممكن أن يحصل هذا الأمر ضمن الأراضي اللبنانية، لكن من دون علم السلطات المختصة. ويشير إلى أنه لا يمكن دائرة البارود تقصّي الحقائق في الوقت الراهن، لكن وزارة الدفاع قد ترسل كتباً الى وزارة الداخلية ونتيجة الكشف على محال الاتجار بأسلحة الصيد وبيع بارود الصيد بالمفرق، بإمكان الإدارة المعنية الاطلاع على واقع الحال. تجدر الإشارة الى أنه في 31 تموز من العام الجاري صدرت 6 مراسيم لتجديد رخص بيع أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق تحمل أرقاماً.
يقول الحجل استناداً الى نص المادة 64 من المرسوم «يحظر صنع الألعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها»: توافق وزارة الداخلية على إعطاء رخص بيع ألعاب وأسهم نارية من دون مفرقعات، وإنشاء مستودعات لخزنها واستثمارها بعد الكشف على المحل من وزارة الدفاع التي تضع شروطاً فنية فضلاً عن الشروط الصحية والصناعية المفروضة من المحافظين، كأن يكون للمعمل مخزن جوانبه من حجر الباطون وسقفه من الباطون الخفيف التسليح أو الأترنيت أو التوتياء، وبابه من الخشب ومحاط بدريئة ترابية تغطي ¾ ارتفاعه على الأقل. أما بالنسبة إلى لمخازن بيع الألعاب النارية فيجب: أن تكون بعيدة مسافة 100 متر على الأقل عن الأماكن الآهلة والطرقات الرئيسية، على ألا يودع فيها كمية تتجاوز 100 كيلوغرام من هذه المواد، ويتولى المحافظون مراقبة توافر الشروط قبل إعطاء الرخص، وتتولى وزارة الدفاع المراقبة الفنية في هذا المجال على حد تعبير الحجل، الذي يشير الى أن عدد رخص استيراد الألعاب النارية محصور جداً، والتعاون مع الدوائر الجمركية فعال وإيجابي لضبط الشحنات المخالفة.
إزاء كل هذه التطمينات لا تزال الألعاب النارية والمفرقعات تلقى رواجاً منقطع النظير في الأعياد وباتت طقساً احتفالياً لا تكتمل بدونه المناسبات.
لا تتوقف التعاميم التي تصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن «إعلام الناس بأنها لن تتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين للقرارات الإدارية التي تمنع إطلاق المفرقعات من دون ترخيص» لكن الولاءات الحزبية في موسم الانتخابات والولاءات الكروية في المونديال تفوقت على القوة الردعية لهذه التعاميم. مسؤول أمني رفيع يعزو تفشي هذه الظاهرة الى «شحنات المفرقعات التي تهرّب عبر الحدود والتي أغرقت الأسواق اللبنانية بحيث باتت سيطرة القوى الأمنية عليها شبه مستحيلة رغم الجهود التي تبذلها لتوفير الإمكانات اللوجيستية للمحافظين لضبط الوضع وتوعية الناس الى مخاطر المفرقعات، مع أن ظاهرة إطلاق النار تبقى الأخطر وبحاجة الى جهود جبارة ووقت طويل لحلها لأنها مترسخة في العادات والتقاليد».


رئيس ومهندس وكاتبان


رغم كل المهمات الشاقة التي يتولّاها قسم البارود يقتصر ملاك الدائرة على رئيس دائرة ومهندس وكاتبين ومستكتب وحاجب. أما المهندس فاختصاصه غير محدد، إذ يعيَّن عن طريق مجلس الخدمة المدنية ويتبع وزارة الداخلية. يعلق الحجل: إن الدائرة تفتقر إلى الموظفين» وتنبعث النغمة المؤلمة من الأسطوانة المكسورة ذاتها «كل الإدارات والدوائر تعاني شغور عدد كبير من الوظائف».
تنص المادة 76 من المرسوم الاشتراعي 137/1959 على أن كل من يشتري أو يبيع أو ينقل أو يقتني أو يصنع شيئاً من البارود او المتفجرات أو لوازمها من دون رخصة يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة حتى 500 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تصادر المواد والأدوات والبضائع ووسائل النقل المعدّة لصناعتها والتجارة بها.