في التفاصيل: اتّصل الجيران بالـ 112 بعدما شهدوا على العنف المبرّح الذي تعرّضت له ريما (اسم مستعار) على يد زوجها، فأُرسلت دورية إلى المكان واصطحبت السيّدة إلى مخفر النهر - الجميزة، حيث جرى التحقيق بحضور اختصاصية اجتماعية من منظمة «كفى» بناءً على إشارة القاضي بذلك. خلال التحقيق، تبيّن أن الشابة ذات الـ24 من العمر مُحتجزة في المنزل منذ أوّل أيّام زواجها قبل سنة ونصف سنة وتتعرّض منذ حينه لمختلف أشكال العنف.
استُدعي الزوج الذي كان قد غادر المنزل ومعه طفلتهما التي تبلغ 7 أشهر من العمر، فأصدر المدّعي العام القاضي بلال ضنّاوي قراراً بإعادة الطفلة إلى أمّها وإعادة الاثنتين معاً إلى المنزل، وبتوقيف المعنِّف 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي الذي وصّف حالة ريما وأكّد تعرّضها للضرب المبرّح على رأسها وأنحاء أخرى من جسمها.
تجدر الإشارة إلى أنّ الزوج وأهله حاولوا إقناع ريما بالتراجع عن شكواها وإعطاء زوجها فرصة أخرى قبل توقيفه، إلّا أنها بالرغم من تأثّرها والضغوط التي مُورست عليها قرّرت ألا تتنازل عن شكواها لعلّه يتأثر هو ولا يكرّر فعلته...
وختمت «كفى»: «انتظروا الأسبوع المقبل مصير طلب الحماية الأوّل الذي ستتقدّم به السيّدة أمام قاضي الأمور المستعجلة... حبّذا لو كان باستطاعة النائب العام بنفسه اتخاذ تدبير الحماية لكان وفّر على السيدة عناء اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستكمال ملفّها والحصول على قرار الحماية».
وكان مجلس النواب قد أقرّ مطلع نيسان الماضي مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، واعترضت الجمعيات النسوية والحقوقية على إقرار القانون من دون تعديلات جوهرية تطالب بها المنظمات غير الحكومية، أبرزها تتعلق بتخصيص راتب معين يخصص للمرأة المعنفة، والسن الحضانية وتجريم الاغتصاب الزوجي.
ومن «الخطوات الإيجابية» التي تضمنها القانون، منع من يسبب الأذى من الاقتراب من الضحية أو من دخول المنزل الأسري و«نقل الضحية وسائر الأفراد المهددين إلى مكان آمن» موقت، و«تخصيص مدعين عامين في محافظات لبنان الست لتلقي الشكاوى والتحقيق في قضايا العنف الأسري، وتخصيص وحدة خاصة في الشرطة لتلقي شكاوى العنف الأسري».
(الأخبار)
توقيف معنّف لمدة 48 ساعة
ذكرت جمعية «كفى» على صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك أنّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضنّاوي، أصدر إشارة بتوقيف زوج معنِّف 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان زوجها قد احتجزها، وذلك تطبيقاً للمادّة 11 من قانون حماية النساء الذي صدر حديثاً.