أكد مصرف لبنان أنه «بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 13353 الصادر بتاريخ 17 آب الحالي، ومنعاً لأي التباس أو تأويل أو تفسير خاطئ لأحكام القرار المذكور، لا سيما البند (1) من المادة الثانية منه، يهمّ مصرف لبنان، أن يوضح أن شراء المصارف العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، عملاً بأحكام البند (1) من المادة الثانية القرار الأساسي رقم 13353 المشار إليه أعلاه، يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك».
وفي بيان، أكد «المركزي» أن «القرار الأساسي رقم 13353 المنوّه عنه، ليس من شأنه أن يمسّ بحرية استعمال الأموال الجديدة من قبل صاحبها، للاستفادة من السحوبات النقدية Banknotes بعملة هذه الأموال، ومن الخدمات المصرفية كافة المقدّمة من المصرف، بما في ذلك التحاويل إلى الخارج وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا