لم يلجأ اللبنانيون إلى أنظمة الطاقة الشمسية إلا بعد أن أعيتهم الكهرباء، وخصوصاً بعد الأزمة المالية، فصحّ فيهم قول: «مجبرٌ أخاك لا بطل»! لكن ما لا يعلمه معظمهم أن الطاقة المتجددة كانت، منذ وقت طويل، موضوع قروض ونفقات لم يلحظوا أثراً لها سوى في المراسيم. فما هي حكاية الطاقة المتجدّدة في لبنان؟أنفقت الدولة اللبنانية مبالغ طائلة للالتزام بمقررات مؤتمرات المناخ العالمية بتطوير سوق الطاقات المتجددة، وصولاً إلى تحقيق هدف «30% طاقة متجددة بحلول عام 2030». عام 2012، وقّعت الحكومة اللبنانية، ممثّلة بمجلس الإنماء والإعمار، عقد تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع البنك الأوروبي للتثمير، لتمويل ما يصل إلى 50% من كلفة مشاريع ينفّذها القطاع الخاص، لتجنّب أو الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وغيرها من الانبعاثات الملوثة، والامتثال لمعايير كفاءة استخدام الطاقة أو الطاقة المتجددة.
في العام نفسه، صدر المرسوم رقم 585، تاريخ 11/9/2014، بقبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومرفق البيئة العالمي لتمويل تأسيس مشروع «وحدات إنتاج صغيرة لا مركزية من الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه - مشروع سيدرو والمركز اللبناني لحفظ الطاقة»، بقيمة مليون و575 ألف دولار، مقابل مساهمة سدّدتها وزارة الطّاقة من الخزينة العامة بقيمة 500 ألف دولار كنفقات إدارية للمشروع.
وفي عام 2015، وقّعت الحكومة، ممثّلة بمجلس الإنماء والإعمار أيضاً، اتفاقية قرض بقيمة 34 مليون دولار للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة. وهدف المشروع إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والبيئية للاقتصاد اللبناني عبر دعم تنفيذ الاستثمارات في مجالَي الطاقة والبيئة، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الطاقة المتجدّدة في الشركات عبر تمويل ملائم من حيث النسب والمدة، والتوصل إلى حل ناجع لتمويل الطاقة المستدامة عبر تأمين المساعدة الفنية ونقل المهارات اللازمة إلى الجهات الفاعلة المحلية في القطاع.

ما هو جديد الطاقة المتجددة؟
قبل صدور قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة (رقم 318/2023) في 22/12/2023 بستة أشهر، وتحديداً في أيار 2023، وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عقوداً مع ممثلي 11 شركة من القطاع الخاص لبناء محطات إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية. ووافق مجلس الوزراء في 10 شباط 2024 على الاقتراحات التالية لوزير الطاقة:
1- نقل الرخصة المعطاة لتحالف JOUN PV ضمن محافظة جبل لبنان حصراً بحسب العرض المقدم من التحالف، وذلك لمدة تشغيلية مدتها 25 عاماً، إلى شركة Merit Invest S.A.L على أن تقوم الأخيرة بتأسيس شركة ذات غرض خاص (Special Purpose Vehicle SPV) بأسمائها وبالشكل القانوني الذي يتلاءم مع شروط التمويل الدولية، والالتزام بكل المعايير والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.
2- نقل الرخصة المعطاة لتحالف KFIFANE-PHOENIX POWER PLANT ضمن محافظة الشمال حصراً، بحسب العرض المقدم من التحالف لمدة تشغيلية تبلغ 25 عاماً، لمصلحة شركة Merit Invest S.A.L على أن تقوم أيضاً شركة ذات غرض خاص.
3- دفع السعر الثابت للكيلووات ساعة الواحد كاملاً بالعملة الأجنبية لكل المشاريع تماشياً مع شروط التمويل الدولية.
4- تضمين عقد شراء الطاقة الموقع مع الشركات الـ 11 بنداً تحكيمياً (arbitration)، تكون مرجعيته محاكم لندن في المملكة المتحدة كما هو سائد في المناقصات ذات الصلة عالمياً، على أن تطبق فيها أحكام القوانين اللبنانية.
5- إصدار مرسوم يجيز للدولة اللبنانية اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ جرّاء تنفيذ العقود مع الشركات الـ 11.
أنفقت الدولة مبالغ طائلة للالتزام بمقررات مؤتمرات المناخ العالمية بتطوير سوق الطاقات المتجددة


6- تضمين عقد شراء الطاقة بنداً تفصيلياً واضحاً حول القوة القاهرة (force majeure) يتضمن تعريف أحداث القوة القاهرة التي قد تصيب الدولة اللبنانية مباشرة (Government force majeure) كالحروب وأعمال العنف والشغب وغيرها، وأحداث القوة القاهرة الأخرى (Other force majeure) الناتجة من فعل الطبيعة كالزلازل والصواعق وغيرهما، والأحداث التي لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة، كما يتضمن موجبات أطراف العقد في كل من حالات القوة القاهرة، وتأثيرها على الأداء العام للمشروع.
7- إصدار مؤسسة كهرباء لبنان الاعتماد المستندي (Letter of Credit) عبر مصرف لبنان بالعملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لمدة تسعة أشهر وفي كامل مدة العقد، على أن تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين تغذية فتح الاعتماد المستندي من دون أن يرتب ذلك أية أعباء على مصرف لبنان.
في الخلاصة، هل سنلمس طاقة متجددة نظيفة أم أن تقاسم الحصص بين المحظيين سيقضي على ما تبقى من إيرادات حكومية؟ إذ طالما أننا لم نلحظ أثراً للهيئة الناظمة للقطاع، فعلى الأغلب لن نلحظ إيجابيات في هذا الملف.



تعليق مواد من قانون موازنة 2024


علّق المجلس الدستوري بموجب القرار رقم 1/2024 مفعول المواد ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة للعام 2024 )( القانون 324/2024) وذلك إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب بالطعن بقانون الموازنة على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
وقد تم نشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية في العدد 9 تاريخ 29/2/2024.
علما أنه إذا ما قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون ، بجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغ نسخة عنه مصدقة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
اما عن المواد المعلّقة فهي تتعلق بما يلي :
- الغرامات على مخالفة مبدأ الولوج الى الشاطئ.
- الغرامة بالدولار للشركات الملزمة بالتصريح بالدولار .
- الضريبة على عمليات صيرفة
- الضريبة على الربح الناتج عن الدعم.
- تعديل القيمة التأجيرية للرسوم البلدية.