قروض الجهات المقرّبة
في عددها الرقم 1555 تاريخ 4/11/2011، نشرت جريدتكم تعليقاً على البيانات المالية لمصرفنا يعتبر أن مبلغ التسليفات والقروض الممنوحة للجهات المقربة قد تجاوز الحدود المسموح بها.
إن هذا القول يقع في غير محله الواقعي والصحيح وتكفي مراجعة كامل بنود تلك البيانات الموقوفة في 30/9/2011 والمنشورة في الصحف بتاريخ 3/11/2011، من دون اجتزاء، للتأكد من مراعاة مصرفنا للحدود المحددة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها.
وإن مثل هذه الأقوال غير المسؤولة من شأنها الإساءة إلى سمعة مصرفنا والإضرار بمصالحه. لذلك، فإننا نحمّلكم كامل المسؤولية التي قد تنتج من ذلك ونحتفظ بحقوقنا كافة لهذه الجهة. كذلك من شأن مثل هذه الأقوال المساس بنزاهة رقابة السلطات المصرفية اللبنانية.
بنك البحر المتوسط ش.م.ل

رد المحرر: تشدّد الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون النقد والتسليف، على أنه يحظر على المصارف أن تمنح، بأي شكل كان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، اعتمادات لإعضاء مجالس إدارتها، أو القائمين على إدارتها، وكبار المساهمين فيها، ولأفراد أسر هؤلاء الأشخاص، من دون التقيد بالشروط المبينة في ما يأتي:
ـــ يجب أن تكون الاعتمادات موضوع إجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية، يعيّن فيها على الأقل الحدّ الأعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الإدارة، ومفوضي المراقبة أن يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات، وعلى تنفيذ هذه الشروط، ويجب أن تجدّد إجازة هذه الجمعية إن اقتضى الأمر في كل سنة.
ـــ يمنح كل اعتماد بموجب إجازة صريحة من مجلس الإدارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.
ـــ يجب أن تُغطّى الاعتمادات بضمانات عينية، أو بكفالة مصرفية أو بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة من لجنة الرقابة.
ـــ يجب ألا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 5% من الأموال الخاصة للمصرف.
ـــ يمكن أي مصرف أن يمنح اعتمادات لأعضاء مجلس إدارته وللقائمين على إدارته ولكبار مساهميه من دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 2% من أمواله الخاصة وضمن الحدّ الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
لذلك، نظراً إلى وضوح النص القانوني، إن أي ردّ على ما تناولته «الأخبار» يفترض أن ينطلق من تفنيد هذه الشروط ومدى التقيّد بها، وهذا هو لبّ الموضوع.