قرّرت «جمعية المصارف»، اليوم، الإضراب احتجاجاً على ضوابط إصدار الشيكات المصرفية التي فرضها «مصرف لبنان» ورفضها الكشف عن حسابات عملائها للجهات القضائية، مطالبةً بإلغاء قانون السرية المصرفية بمفعول رجعي.
وأعلنت الجمعية، في بيان، أنها قرّرت بالإجماع «الإضراب العام» مع تأمين «الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصرف الآلي»، بذريعة أنها «لا يمكنها ممارسة نشاطها خارج الحد الأدنى من أصول التعامل المصرفي وفي ظل خطوات ممنهجة وغير بريئة لتدمير القطاع».

وعن الأسباب، قالت الجمعية إن «عدم الاعتراف بالشيك وبخاصة بالشيك المصرفي بأنه وسيلة دفع قانونية والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك وعدم توافر المؤونة بصرف النظر عن كونه يخالف القانون، من شأنه أن يجعل التعامل مقتصراً على الدفع النقدي، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين سوى نقداً وبنفس العملة، هذا في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديداً للديون حتى المحررة بالعملة الأجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة بحسب العارض والمستفيد».

وأضافت أن «إلزام المصارف بالتعامل النقدي، فضلاً عن أنه يجعلها في استحالة مكافحة تبييض الأموال مما يخرجها من النظام المصرفي العالمي، يفرض توافر مبالغ نقدية هائلة لا توجد حتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت إن إمدادها بالمبالغ النقدية من قبل مدينيها وعلى رأسهم الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، غير متوافر أو مقيّد حتى بالليرة اللبنانية».

وتابعت: «لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال، بناءً لطلب غير بريء ممن ليسوا حتى مودعين في هذه المصارف، بهدف الضغط عليها وإلزامها بمخالفة قانون سرية المصارف وبتعريضها للملاحقة الجزائية، كل ذلك بهدف منح جهات معروفة، معلومات مصرفية بصورة رجعية عن شرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر أبداً على إدارة المصارف».

لذلك، طالبت المصارف بـ«إقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمون على إدارتها ومساهموها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تساق بحقها وبحق مساهميها».

بالتوازي، ألزَم «مصرف لبنان» المصارف، في تعميم له، بتضمين الشيكات المصرفية التي تصدر باسم مصرف آخر «اسم المستفيد الذي يقتضي أن تودع قيمة الشيك في حسابه». كما فرض عليها التأكد لدى إصدار شيكات مصرفية أن «الغاية من طلب إصدار هذه الشيكات مشروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية...) ولا تؤدي إلى عمليات المضاربة على العملة الوطنية».