strong>آسيا عبد اللهتصوير: محمد علي

مرسوم جديد في الساحة الرياضية والشبابية والكشفية جاء ليعيد تنظيمها، في الوقت الذي تنكبّ فيه الجهات المعنية في وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مضمون المادة العشرين منه المتضمنة إصدار الشروط الفنية والخاصة

كانت الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان منظمة منذ 15/12/1972 بموجب القانون الرقم 16/72، والمراسيم المنبثقة عنه رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)، ورقم 7279 تاريخ 25/12/2001 (تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها) ورقم 8000 تاريخ 7/6/2002 (إعطاء المساعدات المالية).
وفي تاريخ 20/11/2004، صدر القانون 629 لاعادة تنظيم هذه القطاعات الثلاثة، وتلاه إصدار مرسوم تنظيمي يفتح أبواب القانون المذكور بالتفصيل ليصبح بمثابة دستور. وبالفعل، فقد صدر المرسوم 213 تاريخ 27 آذار 2007 (العدد رقم 18 من الجريدة الرسمية تاريخ 29/3/2007، واحتوى على نقاط بارزة أثارت الجدل ويمكن تلخيصها بما يأتي:
الانتخابات وطلبات الترخيص الموضوع الأكثر اثارة للجدل!
ألزمت الجهة الرسمية نفسها (المادة 6) بمهل زمنية، فأكدت على وجوب إحالة ملف «طلب الترخيص» بعد دراسته خلال شهر إلى وزارة الداخلية الملزمة بالرد خلال شهرين على الأكثر، على أن تصدر وزارة الشباب والرياضة بعدها قرار الترخيص وإلا عُدّ سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
وتضمنت المادة 13 تحديد موعد ثابت لانتخابات الاتحادات واللجنة الأولمبية، حيث ينص البند الثالث منها «تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجرى الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز شهراً بعد كل دورة أولمبية صيفية» وهو ما يعني أن ولاية جميع الاتحادات القائمة حالياً تنتهي مع انتهاء الألعاب الأولمبية في بكين 2008، وتكون الهيئات العامة ملزمة بانتخاب اتحادات جديدة. وتضمّن البند الرابع منها، «أن سقوط الاتحاد أو استقالة أي من أعضائه لأي سبب خلال فترة ولايته يلزم الهيئة العامة بانتخاب بديل حتى الموعد المحدد أصلاً للانتخابات».
التفويض الرسمي مقابل التمثيل!
ألغت المادة 13 في بندها الخامس حق التمثيل المباشر لرئيس الجمعية من دون تفويض، ونصت على وجوب تزويده بتفويض.
سوبرليغ السلة بعيداً عن العوائق
شرّعت المادة 25 للاتحادات إقامة بطولات أو دورات ذات طابع احترافي وإن بصيغة مواربة، حيث نصت على أنه «يمكن اتحادات الألعاب الجماعية إقامة بطولة مميزة تشارك فيها جمعيات من مختلف الدرجات، وفق نظام فني خاص تُعدّه لهذه الغاية، على أن تصادق عليه الهيئة العامة والوزارة بعد التأكد من انطباقه على الأنظمة المرعية الإجراء، ولا يكون لهذه البطولة أي علاقة بالتصنيف المعتمد في الاتحاد، ويجب ألا تؤثر شكلاً ومضموناً على البرنامج السنوي للاتحاد»، وتمت دراسته بعناية بعد عوائق تنظيم الاتحاد اللبناني لكرة السلة لبطولة «السوبرليغ» المحلية، وعلّق عليه ميشال طنوس رئيس اتحاد اللعبة بالقول «سندرس الموضوع لتنفيذه بأسرع ما يمكن».
ذوبان دور وزارة الشباب في الاتحاد الرياضي المدرسي والجامعي!
تضمن الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان «الاتحادات الرياضية في المؤسسات التعليمية» إنشاء «الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية» تحت إشراف «المديرية العامة للتربية»، و«الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا» تحت إشراف «المديرية العامة للتعليم العالي».
وطرح هذا تساؤلات عن الغياب الكامل لأي دور لوزارة الشباب والرياضة في «الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية» في انعكاس ربما للصراع حول إدارة الرياضة المدرسية بينها وبين وزارة التربية!
واللافت أيضاً إنشاء «الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا» ووضعه تحت إشراف المديرية العامة للتعليم العالي، وهو ما يعكس تخلّي وزارة الشباب والرياضة عن أي دور لها فيه. والغريب، أن المرسوم وضع صيغاً انتخابية لهذين الاتحادين بالتنسيق بين الوزارتين، مع العلم أن هناك اتحاداً قائماً بالفعل للجامعات في لبنان! وأكد مصدر في الوزارة أن نص القانون 629 مُلزِم وهو يحصر مرجعية الرياضة المدرسية والجامعية بوزارة التربية.
قريطم وعلم الدين خارج اللجنة لأولمبية!
حصل في تركيبة اللجنة الأولمبية اللبنانية تبديل جذري، وهو أن مندوبي اللجان المعتمدة بدلاً من الاتحادات لن يكون لهم حق التصويت والترشح لعضوية اللجنة لأنهم معيّنون وليسوا منتخبين، ما يعني أن الأمين العام للجنة الأولمبية الحالي، رئيس لجنة السلاحعزة قريطم وممثل لجنة الغولف د. فيصل علم الدين سيكونان بعد ستة أشهر من صدور المرسوم خارج اللجنة الأولمبية حكماً، وهو ما سيلزمها بإجراء انتخابات تكميلية، وعلّق قريطم «لا أمانع في ذلك»، مضيفاً «أعتقد بأن المرسوم يطوّر إذا كانت شروطه الفنية سهلة التنفيذ، إلا أنني أعارض فكرة تغيير جميع الأعضاء بعد ولايتين لأنني أرى إمكان تغيير الرئيس ونوابه، ومن الافضل بقاء الاعضاء لتحقيق الاستمرارية الناجحة لكل اتحاد». وقال عن الامانة العامة « أؤيد تفريغ الامين العام ليكون موظفاًَ». وأضاف« لم يأخذوا رأينا فيه بوضوح» ونفى ما أشيع عن أن اللجنة الأولمبية ستلجأ إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم.
الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي هيئة أهلية مستقلة
وتضمن المرسوم (الباب الثامن) إنشاء الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي كهيئة أهلية مستقلة تستمد قوانينها وأنظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، ويؤلف الإعلاميون العاملون هيئة تأسيسية وهيئة عامة له، ويصدر الترخيص له بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
strong>علامة «ملتزمون وغير راضين»
وفي تعليقه على المرسوم، أكد الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم رهيف علامة انه مع تطبيق ما يصدر عن السلطة، واستدرك «كان يجب ان نُستشار من قبل الوزارة».
سلامة... والمرسوم اللاجمهوري!
وعلق الخبير في الشؤون الرياضية جهاد سلامة بقوله « يستحيلتقنيا اجراء انتخابات جميع الاتحادات خلال فترة شهر واحد». وفيما خص المادة السادسة المتعلقة بطلبات الترخيص للجمعيات، استفهم سلامة «إذا كان النادي يعد مرخّصاً حكماً في حال عدم ردّ الوزارة؟»، مضيفاً: «هناك استفهام آخر عن آلية تقديم الطلب ومروره». وفي شأن الانتخابات الفرعية تساءل سلامة «كيف ان المرشح الذي جاء مكملاً مكان العضو الذي غادر لسبب ما يخسر ولاية كاملة؟». طارحاً امكان تعليق تنفيذ المرسوم بعد عملية انتخاب رئيس جمهورية جديد لكونه أصبح ساري المفعول بلا توقيع رئيس الجمهورية الحالي، علماً بأنه قد تكون هناك تسوية ما في هذا الشأن.
خيامي «الشروط الفنية وفقاً للواقع الرياضي لا السياسي»وعن ملاحظة استشارة اتحاد كرة القدم، قال خيامي «المراسيم تتعلق بالشأن الاداري لا الفني، ولا داعي لاستشارة اتحاد كرة القدم او غيره بوجود لجنة من الاتحادات واللجنة الاولمبية والوزارة». وعن ملاحظة جهاد سلامة على صعوبة حصول انتخابات الاتحادات كلها في وقت واحد، قال «هذا ما يحصل في العالم ولا نختلف عن الآخرين في شيء»، وفي شأن اعتبار طلبات الترخيص صادرة ضمناً في حال عدم ردّ وزارتي الداخلية والشباب، أوضح خيامي «لا بدّ أن يصدر قرار بالموافقة عن وزارة الشباب»، وعن كلام سلامة فيما يتعلّق بلاجمهورية المرسوم قال «ذلك بالطبع يرتبط بالوضع العام للبلاد»!