مع إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء عام 2017، بات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي نُظّمت أول من أمس، يتمتَّع بصلاحيات واسعة، مع تحوّل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.التعديلات الدستورية التي طرحها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وأُقرّت في الاستفتاء الذي نُظمّ في 16 نيسان/ أبريل 2017، ترى فيها المعارضة توسيعاً لصلاحيات الرئيس ستؤدّي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحدّ من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية، بينما يحاجج النظام التركي الحاكم بأنها (الصلاحيات) ستسهّل عملية صنع القرار، وتجنب البلاد شرور الائتلافات البرلمانية التي قيّدت تقدّمها في الماضي.
ووفق النظام الرئاسي، أصبح بمقدور أردوغان، نظرياً، البقاء رئيساً للبلاد حتى عام 2029، إذ ينص الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحدّ أقصى.
ويمكن تلخيص أهم الصلاحيات بالآتي:
يلغي الرئيس، بموجب التعديلات الدستورية، منصب رئيس الحكومة، ويصبح رئيس السلطة التنفيذية.
يحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي ــ «العدالة والتنمية» في حالة أردوغان.
يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية بشأن كل المسائل المتعلّقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن الرئيس، في المقابل، إصدار مراسيم في مسائل بتّ بها القانون.
تشمل صلاحيات الرئيس التنفيذية تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، كما تشمل تعيين نواب الرئيس لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.
يحق للرئيس التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء. ويذكر أن الدستور السابق الذي أقرّ عام 1982، عقب الانقلاب العسكري في 1980، يضمن استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب.
يتولى الرئيس إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان.
يتولى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويكون ذلك في حال حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تعرض الأمة لخطر الانقسام» على أن يصدّق البرلمان على القرار. وأصبحت المدة الأولية لفرض حالة الطوارئ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور السابق، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.

أما البرلمان فـ:
يحتفظ بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس، ويتولى محاسبته، إلى جانب نائب الرئيس ووزراء الحكومة، على عكس الوضع الذي كان قائماً، إذ لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة.
إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن البرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء، وتالياً إحالته على المحاكمة أمام المحكمة العليا.