الصندوق يرّد للشمّاع اشتراكات آخر خمس سنوات... والباقي يسقط بمرور الزمنرفضت هيئة مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماعها الأخير، المطلب الذي تقدمت به شركة «سوليدير» باسترداد الأموال المسددة عن ضمان رئيس مجلس إدارتها ـــــ المدير العام ناصر الشمّاع، بعدما تبيّن أن مركزه الوظيفي لا يخضع للتصريح عنه للضمان، وأنه استفاد من دون وجه حق من تقديمات الصندوق.
القصة تبدأ في عام 1994 حين صرّحت شركة «سوليدير» عن موظف لديها برتبة «رئيس مجلس الإدارة ـــــ المدير العام» فأُخضع الشمّاع للضمان الاجتماعي، واستمر استيفاء الاشتراكات وتحصيل التقديمات الطبية والعائلية على هذا الأساس حتى أيار 2006.
وبناءً على طلب «سوليدير» في نيسان 2006، وبعد صدور نتائج التفتيش في الضمان، شُطب الشمّاع من سجلات الصندوق بعدما تبيّن أن شروط الخضوع والاستفادة من الضمان لا تتوافر فيه، إذ إنه رب عمل وليس أجيراً في شركة «سوليدير»، وقرّر الصندوق أن يردّ له كل الاشتراكات المسدّدة وأن يستردّ منه كل التقديمات المدفوعة من دون وجه حق، إذ كان الشمّاع قد حصل على تعويضات عائلية بقيمة 8.26 ملايين ليرة، وقدّم فواتير ضمان صحي بلغت رديّاتها 1.56 مليون ليرة.
وبحسب الإجراءات المتبعة في الصندوق، فإن مجموع ما يجب ردّه للشمّاع يبلغ 219.78 مليون ليرة موزعة كالآتي: 7.938 ملايين ليرة لصندوق المرض والامومة، 206.55 ملايين ليرة عن نهاية الخدمة، و5.292 ملايين عن التعويضات العائلية، وهي عبارة عن الأموال المجمعة في حساباته لدى الصندوق عن السنوات الخمس الاخيرة فقط، فيما تُعد قيمة الاشتراكات الباقية البالغة 321.96 مليون ليرة (بدون فوائدها) والعائدة لما قبل منتصف عام 2000 ساقطة بحكم مرور الزمن الخماسي سنداً للبند (ج) من الفقرة (4) من المادة 73 من قانون الضمان.
إلا أن الشمّاع أصرّ على موقفه، وطالب الصندوق برد كل الاموال، أي ما قيمته 541.745 مليون ليرة، فعُرض الموضوع على هيئة مكتب مجلس إدارة صندوق الضمان التي استطلعت رأي اللجنة الفنية التي أشارت إلى أن تعويض نهاية الخدمة هو حق شخصي مطلق وليس الصندوق سوى الإدارة المؤتمنة عليه، وأن الامتناع عن دفعه يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة 57 من قانون الضمان.
لكن هيئة المكتب لم تتوصل إلى قرار بالموضوع فأحيل الملف إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، فأوضحت الأخيرة أن الشمّاع لا يخضع لقانون الضمان، وأنه لا يمكن اعتباره أجيراً، مشيرة إلى أنه يجوز التراجع عن قرار الانتساب وسحب الحقوق لدى ثبوت خطأ وتقرير إعادة المبالغ المؤداة دون أن تكون واجبة.
وبعد ذلك، صدر تقرير آخر من اللجنة الفنية يوضح لهيئة المكتب أن من الثابت بالوقائع أن شركة سوليدير هي من تقدمت بتصريح الاستخدام، إذ إنه في بعض الحالات تبيّن أنه يجوز اعتبار رئيس مجلس الادارة ـــــ المدير العام أجيراً في حالات محددة بالفقه واستقر عليها الاجتهاد. ولاحقاً تبيّن أن الشمّاع لا تتوافر فيه شروط الإخضاع.
ولفت عضو اللجنة الفنية، إلى أنه «لا حقوق قانونية إطلاقاً للتصريح والإخضاع»، لكن بما أن التصريح قُدّم من رب عمل بصورة مخالفة للقانون، وبما أن التصريح بحد ذاته لا يرتّب أي حقوق لأي جهة كانت سواء الضمان أو الأجير، فإن نتيجته بسبب كونه مخالفاً للقانون رتبت نتائج يجب التعاطي معها وفقاً للقانون.
(الأخبار)