أكثر من 200 خبير محاسبة، تجمّعوا بدعوة من اللجنة التحضيرية لخبراء المحاسبة من أجل المهنة، لمناقشة وشرح قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008. فكان إجماع على عدد من التوصيات أهمها، تحذير الهيئات الاقتصادية من «المخاطر التي يتعرضون لها من جراء النصوص المجحفة الواردة في هذا القانون وفي التعليمات المشار إليها والتي تنال من كل مكلّف في لبنان». وطالب الخبراء بـ «تعديل بعض النصوص القانونية لتتوافق مع مهمّات خبراء المحاسبة مفوضي المراقبة المتعارف عليها عالمياً، التي لها برامجها ومعاييرها المقررة دولياً وحتى على الصعيد الرسمي في لبنان».وناشد الخبراء رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء إعادة الأمور إلى نصابها على الصعيد الضريبي واللجوء إلى إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 التي ألقت المسؤولية عشوائياً على المكلفين وخبراء المحاسبة (مفوضي المراقبة) وحمّلتهم عبء ما لم يقوموا به. وأكدوا أن خبراء المحاسبة مستعدون لتحمل المسؤولية عن أعمالهم إذا ثبت عدم قيامهم بمسؤولياتهم التي أوكلت إليهم ولأن يعاقبوا بقدر مخالفتهم لمهمّاتهم وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المعدل بموجب القانون رقم 267 تاريخ 4/11/1993.
وطالب الخبراء وزارة المال بالإسراع في إصدار القرارات التطبيقية لتواكب قانون الإجراءات الضريبية رقم 44، وبأن تأتي هذه القرارات واضحة وعادلة ومن شأنها إزالة الشوائب التي تضر بالمجتمع وقطاعاته ومن بينها قطاع المحاسبة.
كما دعوا إلى تعديل المادة 16 من قانون التجارة وإلغاء تختيم السجلات توافقاً مع نص الفقرة السادسة من المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الحديث، وخاصة أن تختيم السجلات أصبح فارغاً من مضمونه ولا جدوى منه مع الحديث عن الأنظمة المهنية المقررة.