Strong>اللجان أمام امتحان تطبيق قانون الأجور أو الالتفاف عليهيحاول وزير المال محمد شطح، عبر طرح اقتراح تعديل المادة 15 من قانون رفع الحد الأدنى للأجور على مجلس النواب اليوم، خفض فروقات سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، عبر إدخال التعويضات إلى أساس الراتب الذي كان معتمداً قبل إقرار القانون 717 عام 1998!

رشا أبو زكي
تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم، تعديلاً مقترحاً من وزير المال محمد شطح على القانون رقم 63/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة، في نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) التي تنص على أنه «تستحق الفروقات المنوه عنها أعلاه على أساس الراتب دون أية إضافات مهما كان نوعها أو تسميتها أو أسباب استحقاقها». بحيث تضاف إليها عبارة «يقصد بأساس الراتب الوارد أعلاه الراتب الشهري والتعويض المتمّم له، الذي كان يتقاضاه كل من أصحاب العلاقة شهرياً في حينه وجرى دمجه بأساس الراتب بموجب القوانين رقم 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998»... إلا أن القوانين 716 و717 و718 لم تنص على دمج التعويضات في أساس الرواتب كما ورد في التعديل المقترح من وزارة المال، وأن القانون 717 ألغى التعويضات السابقة التي كانت موجودة في السلسلة القديمة، وأقر سلسلة جديدة، وبالتالي فإنه من المنطقي وفق ما قاله رئيس رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء محمود حيدر لـ «الأخبار»، أن يتمّ احتساب الفارق بين السلسلتين، وفق معادلة طرح أساس الراتب قبل إقرار القانون 717، من أساس الراتب بعد عام 1999، ومن دون احتساب الإضافات التي كان يتقاضاها الموظفون في حينها (أي كما ورد في المادة 15)، ما يعني أن تعديل القانون المقترح له هدف واحد، هو تقليص قيمة الفروقات المستحقة من دون وجه حق، التي تأخّر دفعها 10 سنوات ما أفقدها قيمتها الشرائية، وحرم أصحابها الفوائد التي كان يمكن أن يفيدوا منها منذ عام 1998!

لا متمّمات!

إذ إن القانون 717 أقرّ الزيادات على الرواتب اعتباراً من تاريخ 1/1/1996 إلّا أنها دُفعت للمستحقين اعتباراً من تاريخ 1/1/1999، وتمنّعت الحكومات المتتالية عن دفع الفروقات المترتبة عن الفترة ما بين 1/1/1996 و1/1/1999، مستندة في ذلك إلى المادة الرابعة عشرة التي نصت على دفع هذه الفروقات عند توافر الإمكانات لدى الخزينة... إذ لا يوجد ما يسمى «متمّمات أساس الراتب»، حيث جاء القانون 717 الذي بُدئ العمل به عام 1999 وأقر سلسلة جديدة للرواتب وألغى كل التعويضات التي كانت تقدّم قبل إقراره، ولذلك يحاول شطح عبر تعديل القانون الذي يطرحه، إعطاء دفعات من فروقات السلسلة وفق أساس الراتب الذي كان معتمداً في مطلع عام 1996 ويطرحها من الراتب الجديد عام 1998، بحيث يحتسب تعويض الاختصاص من ضمن الراتب ما يؤثر في قيمة الفروقات.
وقد أشارت الرابطة، في كتاب لها أمس، إلى أنه لم يمض على صدور القانون رقم 63/2008 شهر حتى يصار إلى تعديله بطريقة تمثّل انتقاصاً من دور المجلس النيابي وأعضائه. معتبرةً أن المقصود بالتعديل المقترح هو إدخال المعنيين، نواباً وموظفين وإدارات في ضياع تشريعي وقانوني في التفسير والتطبيق واحتساب المستحقات. وأكدت أن القوانين ذات الأرقام 716 و717 و718 لم تنصّ على دمج التعويضات كما جاء في الفقرة المقترح إضافتها بطريقة واضحة وصريحة في نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) ولا تفسرها، وبالتالي تعطل مضمونها. وسألت «كيف التوفيق بين النص في الفقرة المقترح تعديلها على عدم احتساب أية إضافات مهما كان نوعها أو تسميتها أو أسباب استحقاقها (تعويضات ـــ منح ـــ سلفات ــــ بدلات).. من أساس الراتب، وبين تفسير ذلك في التعديل المقترح بأن أساس الراتب يتضمن التعويض المتمّم له؟»
ورأت الرابطة أن استعمال تعابير مثل يضاف إلى نص المادة ويقصد بعبارة ما هو إلا تمويه وتعمية للتخفيف من المعارضة، والهدف الحقيقي من ذلك هو نسف النص من أساسه، وليس مجرد تفسير أو إضافة بريئة وبسيطة. وقالت «أين النص القانوني الذي ينص على التعويض المتمم للراتب؟ وحتى لو وجد، فهو وفق النص المقترح لا يحتسب من ضمن أساس الراتب وإلّا ما كان متمماً له؟ ثم ما هي الضوابط والأسس والمعايير لأنواع التعويضات وقيمها التي ستُعدّ متممة للراتب، ومن هو المرجع الصالح لتحديدها؟».

إجراء غير قانوني

وقالت الرابطة إنه إذا كان يُقصد بالتلميح إلى التعويض المتمّم هو ما كانت تنص عليه المادة (22) من نظام الموظفين والقانون رقم 8/90، أي التعويض الخاص إضافة إلى ما نصت عليه النصوص القانونية المتعلقة بأجهزة الرقابة عن تعويض التفرّغ، فهو قول مردود وغير صحيح ولا يقوم قانوناً لأن هذين التعويضين لم يدخلا يوماً في أساس الراتب، ولم يُحتسبا على هذا الأساس، كما أن هذين التعويضين أعطيا اختصاصاً ومقابل تفرغ لعدم القيام بأي عمل أو مهنة أخرى. أي إنهما لم يكونا بدل غلاء معيشة أو تصحيح رواتب وأجور أو سلفة ما. وكل ما يعطى مقابل محظورات أو موانع أو اختصاصات إضافية أو تحفيزاً للكفاءات للانخراط في الوظيفة العامة لا يمكن أن يمثّل جزءاً من الرواتب الشهرية المعطاة مقابل القيام تحديداً بالوظيفة المجردة فقط.
ورأت أنها، رغم كل الملاحظات، كان يمكنها القبول ببعض ما جاء في التعديل المقترح لو أن الحكومة سددت هذه الحقوق المالية لمستحقيها نقداً ودفعة واحدة عند صدور القوانين أواخر عام 1998. أما أن تعطى هذه المستحقات بعد مرور أحد عشر عاماً وعلى دفعات لمدة ثلاث سنوات وفقدانها بالتالي لقيمتها الشرائية وخسارة مستحقيها الفوائد التي كان يمكن أن يستفيدوا منها منذ ذلك التاريخ فهو أمر أقل ما يقال فيه إنه يخالف كل منطق وقانون وحق ومواطنية والتزامات ومسؤولية.
وأشارت إلى أن إضافة الفقرة الأخيرة المقترح تعديلها إلى المادة (15) أعلاه لجهة اقتصار احتساب الفروقات على أساس الراتب لم تكن صدفة بل جاءت تعبيراً عن نية المشترع وقصده الواضح والصريح والواعي تعويض مستحقي هذه الحقوق، إضافةً إلى الرغبة الواعية في تبسيط احتساب هذه الفروقات وإقفال الباب على أية إمكانية للتلاعب بهذا الشأن. ودعت الرابطة «باسم المواطنية والقانون والحق والمنطق، النواب وكل المعنيين بإدارة شؤون المواطنين وتطبيق القوانين، إلى رفض التعديل المقترح من جانب وزارة المال وإعطاء كل ذي حق حقه».


10 سنوات

هذه هي المدة التي غفت فيها فروقات سلسلة الرتب والرواتب بين عامي 1996 و1999، على رغم عدد كبير من التحركات التي طالبت بدفعها، إلا أن المجلس النيابي اضطر إلى إقرار اقتراح قانون ميشال عون في نهاية العام الماضي لدفع الفروقات ولكنه وافق على تقسيطها على ثلاث سنوات


مخالفة واضحة ومقصودة