أصدرت محكمة في الشمال قراراً أوقفت فيه تنفيذ قرار صادر عن المجلس التأديبي في نقابة المحامين، فرأت الأخيرة أن قرار المحكمة مخالف للقانون، لأنه صدر بغياب عضوي مجلس النقابة الذي قاطع المحكمة المذكورة
طرابلس ـــ خالد سليمان
تستمر نقابة المحامين في طرابلس بمقاطعة الغرفة الرابعة الاستئنافية في محاكم الشمال، الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من الرئيسة سنية السبع والمستشارين حريص معوض وهانيا الحلو، على خلفية إقصاء عضوي مجلس النقابة النقيب السابق عبد الرزاق دبليز وفهد المقدم عن هيئة المحكمة. ويتهم المحامون المحكمة المذكورة بمخالفة أحكام المادة 108 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، في وقت لم تفلح اللقاءات والاتصالات في معالجة هذه الأزمة المفتوحة منذ أسبوع، مع تمسك نقابة الشمال، تؤازرها نقابة محامي بيروت، بضرورة العودة عن هذه «المخالفة الجسيمة» التي لا سابق لها في تاريخ محاكم الشمال ولبنان عموماً.
وتفجرت الأزمة بعد إصدار الغرفة الرابعة قراراً بوقف تنفيذ قراري المجلس التأديبي لنقابة محامي الشمال القاضي بتوقيف المحاميين و. ح. وس. م. عن ممارسة المهنة لمدة سنة ونصف.
وتشير نقابة المحامين في طرابلس إلى أن المحكمة أصدرت قرارها من دون حضور عضوي مجلس النقابة المذكورَين، علماً بأن المادة 108 من قانون تنظيم المهنة توجب حضور عضوي مجلس النقابة اللذين يصبحان بحكم القانون كأعضاء هيئة المحكمة، لناحية حضور المذاكرة ومناقشة المحامين المستأنفين والتوقيع على القرار.
وبعد صدور قرار المحكمة، عقد مجلس النقابة جلسة طارئة بحضور عدد من النقباء السابقين، أصدر على أثره بياناً توقف فيه عند «هذه المخالفات القانونية الجسيمة التي تمس النصوص القانونية والمؤسسة النقابية وهيبتها وحقوق المحامين». وقرر المجلس مقاطعة جميع الجلسات لدى الغرفة الرابعة، ومنع المحامين من المثول أمامها، وتفويض النقيب أنطوان عيروت متابعة الموضوع مع وزير العدل وجميع المراجع القضائية المختصة.
من جهته رأى نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج «أن إقصاء عضوي مجلس النقابة عن تأليف هيئة المحكمة مخالفة واضحة للمادة 108 من قانون تنظيم المهنة»، معبراً «عن تضامن نقابة المحامين في بيروت تضامناً كاملاً مع شقيقتها في طرابلس».
وفيما تعذر الاتصال بالرئيسة السبع للوقوف على موقفها القانوني من هذه المسألة، رفض مستشار المحكمة القاضي معوض الإجابة عن أسباب القرار، مضيفاً في اتصال مع «الأخبار» «أن الرئيسة السبع هي المخولة الإجابة عن هذا الموضوع من دون إعطاء أية تفاصيل».
وبحسب خبراء قانونيين أن تأليف هيئة المحكمة الناظرة في الدعاوى النقابية من دون حضور أعضاء مجلس النقابة يجعل هذه الهيئة مشكلة خلافاً للقانون (قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 1970) وتكون قراراتها منعدمة الوجود.
وعن المخارج القانونية لهذه المسألة، يرى الخبراء أن قرار وقف التنفيذ يمكن الرجوع عنه، لا سيما أنه قرار مؤقت، مشيرين إلى أنه لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. كما أن ثمة مخرجاً قانونياً آخر هو تنحي القاضية السبع عن النظر في الملف إذا استشعرت الحرج في ذلك. تجدر الإشارة إلى أن الغرفة السادسة في محاكم استئناف الشمال هي التي كانت تنظر في الدعاوى النقابية، قبل أن تنتقل هذه الدعاوى إلى الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف بعد صدور مرسوم التشكيلات القضائية الأخير. وكانت الغرفة السابقة ترفض جميع طلبات وقف تنفيذ قرارات مجلس نقابة المحامين أو المجلس التأديبي.