خالد سليمانبات على جميع كتّاب العدل الاستحصال على موافقة المحامي الذي تُنظَّم وكالة قانونية له من المواطنين. وفي حال توكيل عدة محامين في إطار مكتب محاماة، ينبغي التأكد من موافقة المسؤولين عنه شفهياً أو خطياً. هذا الموجب الجديد المفروض على كتّاب العدل جاء في تعميم لوزير العدل إبراهيم نجار (رقم 935 تاريخ 1 أيلول 2009) بعد استحصال أحد الأشخاص على وكالة من كاتب عدل ورد فيها اسم الوزير نجار من ضمن المحامين الموكل إليهم الدفاع عنه من دون علم وموافقة الوزير المعلق قيده في نقابة محامي بيروت بعد تعيينه وزيراً للعدل. فقانون تنظيم مهنة المحاماة الرقم 8/70 يمنع الجمع بين المحاماة والوزارة. لكن القانون لا يتطرق إلى مكتب المحامي المعين وزيراً الذي يكون شريكاً مع آخرين.
ومنذ الاستقلال عُين الكثير من المحامين رؤساء حكومات ووزراء، منهم وزراء للعدل، آخرهم الوزير نجار الذي كان يدير مكتباً للمحاماة في بيروت قبل تعيينه وزيراً قبل سنة ونصف.
ورأى بعض كتّاب العدل ممن سألتهم «الأخبار» أن تعميم الوزير لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية، ومن شأنه التأثير سلباً على مهنة كتّاب العدل التي نظم قواعدها قانون خاص صدر في عام 1994. هذا القانون لا يفرض على كاتب العدل الاستحصال على موافقة المحامي، بل ألزمه التثبّت من هوية المتعاقدين وحفظ صورة عن المستند المنظم أمامه.
كذلك علّق بعض المحامين على تعميم وزير العدل بأنه يضع عائقاً أمام كتّاب العدل والمحاماة، حيث يفرض على كاتب العدل الاتصال بكل المحامين الذين تتضمن الوكالة أسماءهم، وقد يفوق عددهم العشرات. وهناك صعوبة في الاتصال بالمحامي الموجود داخل إحدى جلسات المحاكمة أو في الخارج لأخذ موافقته، ما يفرض أعباءً مادية إضافية على كاتب العدل تتمثل في الاتصالات الهاتفية. يذكر أن كاتب العدل مرتبط بوزارة العدل، غير أنه لا يتقاضى أي راتب أو تعويض كباقي الموظفين، بل يتقاضى أتعابه مباشرة من أصحاب العلاقة. وبرأي هؤلاء، إن الوكالة المنظمة أمام كاتب العدل لا تتطلب موافقة المحامي، إذ إن طبيعة عمله تفترض الموافقة الضمنية على الوكالات المنظمة من الأشخاص الذين يرغبون في توكيله عنهم، كذلك إن قانون الموجبات والعقود أجاز قبول الوكالة ضمناً.