تشدّد في قمع مخالفات الصّيد

  • 0
  • ض
  • ض

علمت “الأخبار” من ضابط كبير في قوى الأمن الداخلي، أن وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، أبرق إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وثيقة إحالة بصفة “عاجل جداً”، أودع فيها المديرية ربطاًَ نسخة عن مقال صحفي، ورد في “الأخبار” عدد الأربعاء 14 تشرين الأول 2009، تحت عنوان “قوانين الصيد: الضباط طليعة المخالفين”. ولفت كتاب الوزير إلى أن المقال تطرّق إلى عدة مواضيع، مشدّداً على ضباط وأفراد المؤسسة التقيد بالكتاب الصادر عنه رقم 16236 بتاريخ 3 تشرين الأول 2009، الذي طلب فيه التشدّد في قمع المخالفات، حتى لو كان المخالف عسكرياً. وذكر بارود بكتاب وزارة البيئة رقم 4190/ب تاريخ 30/9/2009 المتعلق بمخالفات نظام الصيد البريّ، للاطّلاع وإجراء المقتضى لجهة التشدّد في قمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، وإحالتهم على المراجع المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيّما القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان). وجاء في الكتاب المذكور، الصادر عن وزارة البيئة، الذي مرجعه القانون 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان)، أشار إلى أن “البعض يمارس الصيد البري حالياً خلافاً للقوانين وبطريقة عشوائية، حيث يجري بشكل خاص صيد الجوارح (الحوام) من نسور وعقبان وصقور وبواشق وباز وغيرها، علماً أن هذه الطيور هي طيور مهدّدة بالانقراض، وممنوع صيدها بموجب الاتفاقات الدولية، وبالتالي، فإن صيدها ممنوع في مطلق الأحوال حتى خلال فتح موسم الصيد البري، فكيف بالأحرى والموسم لم يُفتح بعد”، مذكّراً أن قانون نظام الصيد البري في لبنان شدّد على دور عناصر قوى الأمن الداخلي في قمع المخالفات، وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين، وإحالتهم على المراجع المختصة، وتمنّى الكتاب الصادر في 30 أيلول 2009، على القوى الأمنية، التشدّد في تنفيذ أحكام نظام الصيد البري، والإيعاز إلى من يلزم ضبط المخالفات وملاحقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للأنظمة المرعيّة الإجراء، وجعلهم عبرة كي يجري ردع غيرهم من القيام بممارسات مماثلة. وينص قانون الصيد البري على ضرورة التزام الصياد بحيازته رخصة صيد صادرة عن وزارة البيئة (المادة السادسة من القانون المذكور) مستندة إلى: رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة من وزارة الدفاع لأسلحة الفئة الرابعة (صيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (صيد الطيور البرية)، وبوليصة تأمين ضد الغير (وخاصةً بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء ممارسة الصيد).

0 تعليق

التعليقات