عمر نشابة«يحال الى المحاكمة بجرم التعدي على الحرية ويتعرّض للعقاب كلّ جندي او امرأة حارسة يقبل أو يسجن أو يبقي في السجن شخصاً ما بدون أوراق مثبتة قانوناً أو يبقيه في السجن بعد الوقت المحدّد». (المادة 37 من مرسوم تنظيم السجون رقم 14310).
وبالتالي فإن احتجاز عناصر ورتباء وضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام أشخاصاً يثبت أن مدّة عقوبتهم بحسب الحكم الصادر بحقهم قد انتهت يفترض أن يعاقبوا بالاشغال الشاقة. فالمادة 367 من قانون العقوبات تنصّ «كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينصّ عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة».
لا مجال للتبرير أوالتعاطي الدبلوماسي مع هذا الأمر، ليس فقط لأنه يعني أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور بل لأن الاحتجاز غير القانوني يعدّ إخفاءً وخطفاً وتغييباً أمعنت فيه ميليشيات الحرب وعصاباتها ما أدى الى خراب ما زال لبنان يعاني منه حتى اليوم.
«إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكلّ من اضطلع بصلاحياته من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى أبعد من الأجل المحدّد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات» (المادة 368 من قانون العقوبات).
إذا أرادت الدولة اللبنانية تثبيت النظام والحفاظ على الاستقرار يفترض أن يقتنع القيّمون عليها بأنه لا يحق لأحد تجاوز نصّ القانون مهما كانت الظروف. أما داخل المؤسسات العسكرية والأمنية فيفترض تصويب مقولة «نفّذ ثمّ اعترض» فالقانون يعاقب من ينفّذ أمراً يتجاوز مواده.
فيا حرّاس السجون، احذروا القانون فهو لا يرحم الذين لا يحترمونه، وخصوصاً إن كانوا من المكلفين فرضه. أما إذا أردتم الاحتكام الى غير القانون فلا يمكنكم منع الآخرين من ذلك.