استغل الفتيان «فراس» و«جمال» (اسمان مستعاران لقاصرين عمر كل منهما أقل من 12 عاماً) حرارة الجوّ المرتفعة لزيارة شاطئ الرملة البيضاء في بيروت. أثناء لهو القاصرين على الرمال، التقيا صاحب أحد المحالّ الميكانيكية «هاني» (اسم مستعار أيضاً)، الذي يعرف فراس جيداً، لكون والد الأخير كان يزور الأول لإصلاح سيارته، وكان يأخذ معه فراس إلى هناك. تابع الفتيَان اللهو في البحر، حتى حان وقت الرحيل، حيث عرض عليهما هاني إيصالهما إلى المنزل، وأوقف سيارة أجرة لهذا الغرض. صعد فراس إلى جانب هاني في السيارة وجلسا إلى يمين السائق، بينما جلس القاصر جمال في المقعد الخلفي، إلى جانب صديق لهاني، مجهول الهوية. في الطريق إلى المنزل، تحرّش هاني بفراس، عبر ملامسة جسده. ولدى وصولهم إلى منطقة الملعب البلدي في بيروت، ترجّل صديق هاني من السيارة، واشترى طعاماً، قبل أن يعود إليها ويذهبوا إلى منزل هاني. بعد تناول الجميع الطعام في المنزل، خلع هاني ملابسه أمام القاصرين، وطلب من فراس أن يقوم بالأمر نفسه. رفض القاصر، مما حدا بالأول إلى أخذه إلى الحمام بالقوة، وطلب منه هناك القيام بأفعال «منافية للحشمة». أصرّ القاصر على رفضه، فتدخّل رفيق هاني، وتعاون معه على تثبيت القاصر على سرير في غرفة النوم، ثم اغتصبه جمال. راح فراس يصرخ من الألم، حتى انتهى الرجلان من فعلتهما، وانطلقا لممارسة أعمال مشابهة مع القاصر الآخر جمال، قبل أن ينجح القاصران في الهروب من الشقة، رافضَين عرضاً من الرجل الذي اغتصبهما، بمنحهما مبلغ خمسين ألف ليرة، لقاء التكتم عما حصل.اتخذ كل من والدة فراس ووالد جمال صفة الادعاء الشخصي على هاني، وكل من يظهره التحقيق. عندها، أوقفت القوى الأمنية المشتبه فيه، وحضر إلى مركز فصيلة طريق الجديدة، كما حضر القاصران مع والديهما، وسردا الوقائع كما ذكرت أعلاه. أما المتهم، فأنكر التهم المنسوبة إليه، إلا أنه بعد التوسع في التحقيق، اعترف جمال أمام مكتب حماية الآداب بتحرشه بالقاصرين، رغم إنكاره بعض التفاصيل. وجاء في تقرير الطبيب الشرعي، أن فراس تعرض للاعتداء. وقال هاني أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة إسكندر وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة أبو كروم إن القاصرين حاولا خلع ملابسهما للاستحمام، فضربهما وطردهما من المنزل. وبما أن القاصرين كانا دون الثانية عشرة حين تعرضا للاعتداء، كما تأكدت أقوال القاصرين بتقرير الطبيب الشرعي، جرّمت المحكمة المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 509 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية، التي قضت بسجنه أربع سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة، على أن تحسب مدة توقيفه.
(الأخبار)