صدر بتاريخ 28/12/2007 مرسوم عن مجلس الوزراء اللبناني برقم 431 يتضمن الموافقة على تسليم المواطن العراقي مظهر خربيط للسلطات العراقية، بناءً على طلب استرداد. هذا المرسوم من المراسيم الفردية الواجب إبلاغها حسب القوانين اللبنانية لصاحب العلاقة، أي إلى خربيط نفسه، ويكون بإمكانه الطعن بها وبشرعيتها أمام مجلس شورى الدولة. لكن مظهر خربيط لم يُبَلَّغ ذلك المرسوم. غير أن مصدراً رفيعاً متابعاً للقضية قال لـ«الأخبار» إن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا «يحرص على احترام ما يقتضيه القانون والمعاهدات الدولية التي التزم لبنان بها». وكان الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد فائق قد أبرق إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ذاكراً أن «قراراً قد اتخذ بترحيل (خربيط) إلى العراق، وهو الأمر الذي يعرض سلامته وحريته للخطر ويتعارض مع القانون الدولي». كما دعت هيئة العلماء المسلمين في العراق إلى «إعادة النظر في قرار تسليم خربيط للشرطة الدولية، لما في هذا القرار من تأثير سلبي على مشاعر كثير من العراقيين».
من جهة أخرى أعرب وكيل خربيط عن خشيته من أن عملية تسليم خربيط تتخذ كل الإجراءات لإتمامها دون إعارة أي انتباه لحقوق صاحب العلاقة بممارسة حقه بالطعن بذلك المرسوم، علماً بأن القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية الموافق عليها من الدولة اللبنانية تحظر تسليم أي موقوف إذا كان الغرض من تسليمه هو سياسياً، كما تحظر تسليم أي شخص سبق له أن تقدم بطلب لجوء سياسي ما لم يبت ذلك الطلب سلباً أو إيجاباً. وعلمت «الأخبار» أن محامي خربيط سيتقدم بطلب لمجلس الوزراء بتزويده صورة عن المرسوم لكي يتمكن موكله من الطعن به أمام مجلس شورى الدولة. علماً بأن الطعن سيكون دون جدوى إذا تمت عملية الاسترداد قبل التقدم بالطعن واتخاذ مجلش شورى الدولة قراراً بشأن وقف إنفاذه لحين بت الطعن.
تضامناً مع الخربيط و«من أجل إلغاء المرسوم 431 القاضي بتسليمه إلى سلطات الاحتلال الأميركي وأدواتها في العراق» وصوناً لحقوق الإنسان، دعا تجمع اللجان والروابط الشعبية إلى لقاء سيقام في فندق كومودور الحمرا الاثنين المقبل الساعة الواحدة.
(الأخبار)