كمال شعيتو
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت سامر ليشع حكماً على كل من زينب س. (لبنانية) وعبد الله أ. (أردني) بجرم ارتكاب فعل الزنى، وقضى بمنحهما الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفهما وتغريمهما مليون ليرة مناصفةً. وصادقت الهيئة الاتهامية في بيروت على قرارٍ اتهامي بحق مغتصبَي فتاة قاصر، وعلى قرار آخر بحق متهم بارتكاب أفعال منافية للحشمة.
حكم الزنى على المتهمَين صدر بعد اعترافهما خلال التحقيق بممارسة الجنس مرات عديدة، وبعدما تبين للمحكمة أن المدعى عليها فرّت من منزلها الزوجي برفقة المدعى عليه، المتزوج من امرأة أخرى، وغادرا إلى الأردن حيث مكثا أشهراً في منزل شقيق عبد الله المذكور. ولدى عودة زينب من الأردن بتاريخ 24/2/2007، قُبض عليها في مركز الأمن العام اللبناني في المصنع، فيما ألقى عناصر فصيلة الرملة البيضاء القبض على عبد الله بتاريخ 27/2/2007.
أما لجهة قرار الهيئة الاتهامية الأول، فقد اتهم المدعوان رامي خ. (مواليد 1987/أميركي) ومايكل ك. (مواليد 1987/نروجي) بتهمة الاغتصاب وتصوير مجامعة الفتاة القاصر أرسولا ز. التي تعرفت إليهما خلال متابعتهم جميعاً الدراسة في إحدى المدارس الخاصة في بلدة المنصورية. وجاء في القرار أن رامي استغل سن الفتاة التي لم تبلغ الثامنة عشرة، فدعاها إلى منزله العائلي في محلة عين المريسة وأقام معها عن طريق الخداع علاقة جنسية فضت بكارتها، وقد شاركه مايكل بالفعل المذكور. ولم يكتفِ المتهمان بالتناوب على الفتاة، بل أقدم كل منهما على تصوير الآخر خلال عملية مجامعته لها بواسطة هاتف خلوي، ثم عمدا إلى نسخ المشاهد على قرص مضغوط ووزعاه بين زملائهما في المدرسة. يذكر أن المتهمين مدعى عليهما غيابياً، ولا يزالان فارين من وجه العدالة.
وكانت الهيئة الاتهامية قد أصدرت قراراً آخر اتُّهم فيه محمد م. بإكراه مايا ي. عبر التهديد بمسدس، على إجراء فعل مناف للحشمة. وذكر القرار أنه أثناء قيام المدعية مايا، وهي طالبة، بتوقيف سيارتها أمام منزلها بعد عودتها من السهرة، فوجئت بالمدعى عليه يقترب من سيارتها شاهراً مسدساً وداخلاً بعدها إلى السيارة ليجلس فوق رجليها على المقعد. ثم بدأ يداعب نفسه ويداعبها، محتكاً بها حتى بلوغ النشوة، ثم فر. وقد استطاعت المدعية التعرف إلى المتهم بعدما عُرضت عليها صور لمشتبه فيهم في مكتب التحقيق. وتبين أنه من أصحاب السوابق، وسبق توقيفه بجرم أفعال منافية للحشمة، وهو لا يزال متوراياً عن الأنظار. القرار الاتهامي بحق المدعى عليه جاء وفق المادة 507 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 4 سنوات، إضافة إلى المادة 72 أسلحة.
وتضمن القراران الاتهاميان بحق المذكورين أعلاه مذكرات توقيف بحقهم وسوقهم إلى محل التوقيف لدى محكمة جنايات بيروت.