كمال شعيتو
في إطار مكافحة عمليات الغش وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت عدداً من الأحكام على مستعملي وحائزي ومستوردي تلك المواد الغذائية، فضلاً عن بائعي مواد أخرى مخالفة للشروط الأساسية والصحية في تكوينها. فقد أدان القاضي المدعو «ز. ح.» لاستعماله مادة «الخميرة» المنتهية الصلاحية في المطعم الذي يديره، مغرّّماً إياه مبلغ مليون ليرة لبنانية، علماً بأن دعوى الحق العام بحق مالك المطعم قد أسقطت بسبب وفاته. وفي السياق نفسه أدين المدعو «ح. ع.»، صاحب إحدى الشركات التي تملك مطعماً في الوسط التجاري، لحيازته مواد غذائية داخل المطعم منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن مشروبات غازية ومياه صودا وزجاجات بيرة، وقد أتلفت تلك المواد كلها من قبل مصلحة حماية المستهلك. وكان القاضي قد حكم على المدعى عليه بغرامة مليون ليرة سنداً للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وبعد منحه الأسباب التخفيفية سنداً للمادة 254 من قانون العقوبات.
أما في استيراد المواد الفاسدة، فقد حكم القاضي المنفرد الجزائي على المدعو «س. د.» بغرامة مالية قدرها 3 ملايين ليرة وفق المادة 109 من قانون حماية المستهلك. وفي التفاصيل أن المدّعى عليه، بصفته مفوضاً بالتوقيع عن إحدى الشركات المعروفة، قد استورد كمية من المصنوعات السكرية من الأرجنتين، تبيّن أنها منتهية الصلاحية ولا تحمل تاريخ إنتاجها، فطلبت منه مصلحة حماية المستهلك إعادة البضاعة إلى مصدّرها لأنها تخالف القوانين المرعية في لبنان، لكن المدعى عليه كان قد صرّف المصنوعات في الأسواق. من جهة أخرى، أدين المدعو «خ. ب.» لبيعه منتج «حلاوة» له طعم ورائحة شبيهة برائحة المشتقات النفطية، فتبين أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ما أدى الى تسمم أحد الأطفال. وبالتالي فُرض على المدعى عليه غرامة مالية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية.
وفي إطار غش المواطنين بنوعية وجودة المواد المستهلكة، غرّم المدّعى عليه «ع. ي.» مبلغ مليوني ليرة لبيعه مياهاً للشرب لا تتطابق والشروط الصحية المفروضة، إذ تبين نتيجة الفحوص المخبرية على عينة من الماء المذكور أن نسبة الهيدروجين أقلّ من الحد الأدنى المسموح به. كذلك الأمر، ونتيجة بيع مادة بنزين 98 أوكتان مغشوشة، أدان القاضي الجزائي المدعى عليه «ج. م.» لبيعه المادة. إذ تبيّن نتيجة الفحوص أنها تحتوي مواد أخرى وأن نسبة الأوكتان بلغت 96.6 بدل الـ98، علماً بتكرار مخالفات المدعى عليه. في السياق نفسه، غُرّم ممثلا إحدى الشركات التسويقية مبلغ مليون ليرة لكل منهما، وفقاً للمادة 105 من قانون حماية المستهلك، على خلفية تسويق «حلق» أذنين اعتبر أنه يخفف الوزن دون أي ممنوعات، فيعلن لاحقاً عن منع تناول بعض المأكولات والمشروبات، فضلاً عن عدم حيازة الشركة ترخيصاً من وزارة الصحة لتسويقه ودون إعلام وزارة الاقتصاد عن مواصفات الإعلان.