خالد، موقوف منذ أربعة عشر شهراً بتهمة وجود حبّتَي ترامال ودفتر لف سجائر في جيبه، أوقف خلال مداهمة وتوقيف عدد من المطلوبين بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات، حيث صودف وجوده في المكان.استُمع إلى خالد وأُخضع للفحص الذي يجريه مكتب مكافحة جرائم المخدرات، وكانت النتيجة سلبية: لا وجود لأي مخدر في دمه، علماً بأنه اعترف بأنه يدخّن حشيشة الكيف، لكن وجود الحبّتَين في جيبه كان كافياً لتوقيفه وتوجيه ثلاثية الاتهام بحقه في القرار الظنّي: تعاطٍ، وترويج، واتجار.
رائد، شاب لبناني مقيم في أوروبا، زار لبنان آخر مرة عام 2018، ليتبيّن بعد مغادرته أن في حقه مذكرة توقيف غيابية بدعوى مخدرات. كان الحظ حليفه، إذ عاد إلى أوروبا قبل تعميم المذكرة التي كانت ستقضي على حياته المهنية هناك، لأن القرار الظني المؤلف من 12 صفحة لم يأتِ على ذكر رائد إلا عرضاً من خلال محادثة هاتفية مع صديقه الذي ضُبطت معه حبوب كبتاغون وحشيشة الكيف في المطار، علماً أنه لا يوجد أيّ دليل على وجود أيّ علاقة لرائد بتعاطٍ أو ترويجٍ أو اتجارٍ بالمخدرات. رغم ذلك، أُصدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه وصدر القرار الظني به بثلاثية الاتهام: تعاطٍ، وترويج، واتجار.
تقول إيفا (20 عاماً) إنها تعاطت المخدرات لأول مرة بعمر الـ 14 عاماً، عندما كانت برفقة أحد أصدقائها الذي «ضيّفها» سيجارة حشيشة، لم تدرك حينها إلى أين ستأخذها هذه «التنفيخة» التي أزعجتها في البداية، لكنها اعتادتها بعد كل مرة، فهي «مجرد سيجارة برفقة من تحبّ» بعيداً عن أعين أهلها الغارقين، بحسبها، في ملذاتهم ومشاكلهم الشخصية، متجاهلين وجود طفلة متروكة بين أيدي القدر.
دخلت إيفا السجن بعدما أوقفت مع صديقها وهي لم تُكمل عامها الثامن عشر، فحوكِمَت كقاصر بجرم التعاطي، وقد أوقفت احتياطياً أكثر من تسعة أشهر كانت كفيلة بخراب حياتها قبل أن تبدأ.

نهج النيابات العامة في ملفات المخدرات
يفاخر القضاء اللبناني وتحديداً النيابات العامة بأنها تتشدد في تطبيق مواد الاتهام في جرائم المخدرات، وبأنها لا تتساهل في قبول طلبات إخلاء السبيل أو استرداد مذكرات التوقيف الغيابية لمجرد أن القرار الظني أو الاتهامي وجّه للمدعى عليه اتهاماً بالتعاطي والترويج، بغض النظر عن مدى صحة هذا الاتهام أو مدى جدية الأدلة التي استند إليها في التحقيقات الأولية. هذا الأمر يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المتهم بالدفاع عن نفسه من خارج التوقيف، لأن العديد من الحالات تظهر براءتها بعد وصول الملف إلى المحكمة، إذ يتبيّن عدم جدية التحقيقات الأولية وغياب الأدلة القاطعة على توفّر جرم الترويج أو الاتجار وإن توفّر جرم التعاطي.
ولأن النيابات العامة تتشدد في طلبات إخلاء السبيل أو استرداد مذكرات التوقيف الغيابية في هذا النوع من الجرائم، نرى أن بعض المتهمين يفضلون الهرب من وجه العدالة على المثول أمامها وإن كانوا متأكدين من براءتهم، بسبب الإجراءات المتّبعة خلال التوقيف الاحتياطي. وحتى يصل الملف إلى المحكمة، قد ينتظر المتّهم شهوراً وربما سنوات ليثبت براءته مما نُسب إليه. هذا الواقع لا ينطبق بالضرورة على المتّهمين بتجارة المخدرات الفعليين لأنهم، بغالبيتهم، يملكون ما يكفي من المال والنفوذ لحمايتهم من هذه الإجراءات إلى حدّ كبير.
فكيف تحسب النيابات العامة أن تشددها بتطبيق النص يحمي الشباب ويحدّ من انتشار هذه الآفة، وهي بتعميمها لهذه القواعد تجعل من مئات الشبّان «طفّاراً» أو «مطاليب» فارّين من وجه العدالة، وهذه الصفة الأخيرة قد تؤدي بهم إلى استسهال ارتكاب الأخطاء ومخالفة القوانين ما داموا غير محميين قانوناً، ومهددين لمجرد توفّر الشبهة بالاحتجاز الذي يصبح تعسفياً نتيجة غياب آليات الحق بالدفاع والمحاكمة السريعة والعادلة.


كما أننا لم نشهد، بعد التشدد في تطبيق مواد الاتهام في قانون المخدرات، أيّ انخفاض في نسب الملاحقين في هذا الجرم، أو في نسب الموقوفين والمحكومين، أو المتعاطين، بل على العكس. وقد تحدثنا في مقال سابق عن الاكتظاظ في السجون ونهج النيابات العامة في إخلاءات السبيل وعدم الالتزام بمدة التوقيف الاحتياطي في معظم الملفات، سواء في الجنح أو الجنايات، وأن المعاناة من الاكتظاظ ومن ارتفاع نسب الجريمة لا تقابلها أي سياسات أو برامج تهدف إلى الحد منها، إنما تقف السلطة القضائية على حرفية النص في حالات وتتجاهل النص كلياً في أخرى، ملتزمة بتطبيق نهج السلطة السياسية أولاً ومتجاهلة أي دور لها تجاه المجتمع وحمايته. (راجع «القوس»، 25 آذار 2023، «المتّهم مدان حتى تثبت براءته»). وأشرنا في مقال آخر، حول ارتفاع نسبة مدمني المخدرات، إلى أن 2750 هو عدد المحكومين والموقوفين في قضايا المخدارت في السجون اللبنانية من أصل حوالي 8300 محتجز، وأن حوالي 1000 شخص يتوجهون أسبوعياً إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج الذي أصبح بالفريش دولار وليس بمتناول كل المدمنين. (راجع «القوس»، 25 شباط 2023، العلاج بـ«الفريش»؟)
هل تعني هذه الأرقام شيئاً للسلطة القضائية وللمعنيين عن تطبيق سياسات الحد من تفشّي المخدرات؟ ألا يقتضي الواقع الخطر الذي يعيش فيه شبابنا وشاباتنا أن نضع على طاولة البحث خططاً للحد الفعلي من هذه الآفة بعيداً عن أسلوب العقاب والترهيب والتأديب ومن دون أي برامج تأهيل علاجية نفسية اجتماعية وتربوية سابقة ولاحقة لطريق الإدمان؟
قد يصل بعض الأهل المنكوبين بابن مدمن إلى بيع كل ما يملكون لتأمين تكاليف التقاضي المرهقة في دعوى مخدرات وتأمين حاجيات ابنهم في السجن لمدة زمنية ليست بسيطة، ومن المتعارف عليه بين المحامين والمتهمين في قضايا مخدرات أن هذه الملفات تكلف آلاف الدولارات، وخاصة إذا كان المتهم مداناً بثلاثية الاتهام: تعاطٍ وترويج واتجار.
مع العلم أن ليس كل من يُحال بموجب قرار ظني أو مضبطة اتّهام بجرم التعاطي والترويج والاتجار هو كذلك، لأن المحاكمة قد تؤدي إلى البراءة وخاصة لناحية الترويج والاتجار إذا كان المتهم متعاطياً فعلياً للمخدرات ولكنه ليس مروجاً ولا تاجراً.
فلا يكفي أن يعتمد التحقيق الأولي أمام الضابطة العدلية، والذي يعتمد عليه بشكل أساسي قاضي التحقيق لإصدار قراره الظني كما الهيئة الاتهامية لإصدار قرارها الاتهامي، على أدلة شكلية أو غير كافية للتثبت من تحقق جرم الترويج والاتجار والذي يتطلب دقةً وإحساساً عالياً بالمسؤولية من المحقق الذي سيأخذ الإشارة بالتوقيف أو عدمه من النائب العام بناءً على ما سيقوله له بعد انتهاء الاستنطاق الأولي أو التحقيق الأولي. وليس خافياً على أحد أن بعض التحقيقات قد تبرّئ التاجر وتدين المتعاطي بالتجارة وفقاً لقاعدة تفشّي الفساد والرشى المعلومة وغير الخفيّة على أحد.
هذا الواقع يستدعي دقة وتأكيداً غير قابلين للشك على تحقّق شبهة الترويج أو الاتجار التي يؤدي الاتهام بها، وفقاً لقانون المخدرات اللبناني، إلى نتائج كارثية على المتهم. وليست حالة رائد التي ذكرناها سوى نموذج بسيط لحالات كثيرة اتّهم فيها شبّان بمواد الترويج والاتجار (المادة 125 من قانون المخدرات) استناداً إلى أدلة ليست قطعية، الأمر الذي يجعل مثولهم أمام القضاء للدفاع عن أنفسهم غير ممكن من خارج التوقيف، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الهاربين من وجه العدالة لخوفهم من الإجراءات التي يأخذها مسار ملف مخدرات موسوم بثلاثية الاتّهام.

جنحة «قابلة للشفاء»
يتضمن قانون «المخدارت والمؤثرات العقلية والسلائف» الرقم 673/1998، في نصف مواده تقريباً آليات للعلاج ما قبل الملاحقة وخلال الملاحقة ضمن مسار واضح قد يساهم، بنسبة كبيرة، بوضع حدّ لتفشّي هذه الظاهرة. إلا أن الشق المرتبط بتمويل هذا المسار، الذي من المفترض أن يقع على عاتق الدولة اللبنانية، يُمنع تطبيقه ويبقى حبراً على ورق.

- العلاج التلقائي:
نصّ قانون المخدرات في الباب الثاني منه على مكافحة الإدمان على تعاطي المخدرات، وعلى تدابير العلاج والرعاية (الفصل الأول، المادة 182)، وعلى العلاج التلقائي قبل الملاحقة (من المادة 183 إلى المادة 190). إذ يمكن لكل مدمن على المخدرات أن يتقدم تلقائياً وقبل إجراء أي ملاحقة ضده من لجنة مكافحة الإدمان بطلب إخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني، ويحق لطالب العلاج أن يخفي هويته إلا على من هم ملتزمون بسرية المهنة كالأطباء والمحامين ويوقّع تعهداً بذلك أمام اللجنة لمتابعة العلاج إلى أن يشفى بالكامل ويحصل على إفادة بذلك (المادة 183). وحدد القانون آلية متابعة العلاج عبر اختصاصيين اجتماعيين من قِبل وزارة الشوؤن الاجتماعية وتقديم تقرير عن حالة المدمن النفسية والاجتماعية والعائلية والمهنية للجنة مكافحة الإدمان.
كما حدّد القانون أن على لجنة متابعة العلاج من الإدمان إصدار قرار بالإفراج عن المريض من المصحّ وتلزمه بزيارات دورية لعيادة علاج نفسي - اجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وعلى الطبيب المعالج أن يقدم تقريراً عن حالة المريض، وللّجنة الحق في زيادة المدة إذا رأت أن هناك ضرورة لذلك، ويحق للمريض أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة الاتهامية خلال 15 يوماً.
كما أن على المدمن متابعة العلاج بشكل كامل ليحصل على إفادة شفاء تام من المركز المختص يعفى بموجبها من الملاحقة وتبقى نفقات العلاج على عاتق الدولة، أمّا إذا تبيّن أن المريض توقف عن متابعة العلاج أو انقطع عنه فيُصار إلى ملاحقته وفقاً للأصول وتكون إدارة المصحّ والطبيب النفساني ملزمَين بإبلاغ اللجنة بذلك (المادة 189).
يقع تمويل المسار العلاجي من الإدمان في القانون على عاتق الدولة اللبنانية، إلّا أنه يُمنع تطبيقه ويبقى حبراً على ورق


إن تكاليف ما ذُكر في العلاج التلقائي هي -وفقاً لقانون المخدرات- على عاتق الدولة، الأمر الذي يُعدّ إحدى أهم العقبات أمام شريحة كبيرة من المدمنين، كونهم غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج على نفقتهم الخاصة. في المقابل، ليس لدى الدولة اللبنانية أي إمكانيات لتحمّل تكاليف هذا الشق العلاجي من القانون. لذلك، من يرغب بالتقدم بطلب العلاج التلقائي قبل الملاحقة، عليه أن يذكر في الطلب أنه سيتحمل كلفة العلاج كاملاً. هذا ما حصل مع عائلة الشاب خالد (25 عاماً) وهو مدمن على تعاطي الكوكايين، إذ تقدّموا عبر وكيل قانوني بطلب إحالته إلى لجنة مكافحة الإدمان على نفقة العائلة، فوافقت الهيئة الاتهامية على طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية المحال بموجبها إلى المحاكمة بجرم التعاطي وأُوقفت الملاحقة بحقه. بيد أن معاناة الأهل -القادرين على علاج ابنهم- ظهرت في أكثر من مرحلة، بدءاً من إيجاد مكان مختص لعلاج حالات الإدمان المزمن، وصولاً إلى التكلفة الباهظة الملزمين بدفعها لمدة سنة تقريباً، إذ وصل المبلغ إلى 150$ شهرياً في أحد المراكز التي تعدّ جيدة، وذلك من دون تكلفة العلاج والأدوية.

- العلاج الإجباري:
أعطى قانون المخدرات لأفراد العائلة الحق بالطلب من الجهات المختصة التدخل لعلاج أحد أفرادها المدمنين، إذ نصّت المادة 191 منه على أن: «للوالدين والوصيّ والوليّ وأحد الزوجين أن يطلب من لجنة الإدمان إيداع الابن أو الابنة القصّر أو المولى عليهم أو الزوج الذي يشكو من إدمانه على تعاطي المخدارت أحد المصحات للعلاج».
كما نصّت المادة 192 على أنه: «لأيّ كان يعلم بوجود شخص معروف بخطورته على الغير بسبب إدمانه على تعاطي المخدارت أن يبلّغ الأمر إلى النيابة العامة التي تجري تحقيقاً في الأمر ويكون لها إحالة المدمن على لجنة مكافحة الإدمان لإرغامه على العلاج عند الاقتضاء قبل البتّ بموضوع الملاحقة».
أعطت هاتان المادتان حماية سابقة إلزامية للمدمنين على المخدارت، قبل الزج بهم في السجون وتحويلهم من متعاطين إلى تجّار ومروّجين، لأن هذا ما يحصل على أرض الواقع في سجون لبنان البعيدة كل البعد عن التأهيل. إلا أن العقبة في التطبيق مرتبطة بالجهة المخوّلة بتأمين الإنفاق على هذا العلاج.

التشدد بتطبيق النص يجعل المئات من الشبان طفاراً أو مطلوبين فارين من وجه العدالة


- العلاج أثناء التحقيق والمحاكمة والحكم:
نصّ قانون المخدرات في الفصل الرابع على حق المدمن بطلب العلاج خلال السير بالمحاكمة (المادة 193 إلى المادة 204) وفي أي مرحلة من مراحلها حيث تتوقف الملاحقة فوراً ويُحال المدمن إلى لجنة مكافحة الإدمان وتطبّق الأصول المتّبعة في المواد 184 حتى 190.
وفي حال توقف المدمن عن العلاج أو رفض الالتزام به، يبلغ الأمر إلى المرجع القضائي الذي يستأنف ملاحقته من النقطة التي وصلت إليها. وللمحكمة الحق بإحالة المدمن الذي رفض العلاج مسبقاً وبأن تصدر قراراً مؤقتاً بوضعه قيد العلاج الإلزامي، وفي حال عاد والتزم بالعلاج حتى نهايته تصدر قراراً بمنع المحاكمة عنه نهائياً (المادة 196). أما إذا رفض العلاج نهائياً وثبت بحقه جرم التعاطي فيحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 127 و130 من قانون المخدرات وهي عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة. وإن لم يكن مكرراً أو قاصراً أو تعهّد بعدم التكرار وتلقي العلاج، يُمنح وقف تنفيذ العقوبة أو يُعفى من تنفيذها، سنداً للمادة 130.

باب العلاج باب الأمل
هو الباب الذي يجب أن يُفتح على مصراعيه وأن تبذل الحكومة والوزارات المعنية والسلطة القضائية جميع الجهود الممكنة لتطبيق مواده والتأكيد عليها، لإعادة فتح باب الأمل أمام الجيل الحالي الذي بات لا يثق بمؤسسات الدولة ولا بالقضاء. جيلٌ قد جعلته أزمات البلد المتتالية حاقداً على نفسه وعلى المجتمع، وليست المخدرات أو الكحول أو الألعاب الإلكترونية وغيرها الكثير من أشكال الإدمان، سوى متنفس أو طريق للهروب من واقع لا يقدّم لهم سوى قوانين كثيرة لا تكاد تُطبّق، والقليل من العدل والإنصاف.
لهذا، فإن عشرات السنوات التي تشدّدت الدولة فيها بتطبيق نصوص التجريم في قانون العقوبات لم ينتج منها سوى آلاف الفارّين من وجه العدالة «الطفّار» ومئات الموقوفين وعشرات القتلة وأرقام لا تحصى من شبّان عاطلين من العمل ومهدّدين بالجنوح والانحراف. فمتى ستبدأ معركة تطبيق الباب العلاجي في هذا القانون وإيجاد حل لثغراته، وخاصة لناحية تأمين التمويل الكافي لاستفادة أكبر عدد ممكن من المدمنين المرضى، ومتى ستبدأ أهم مرحلة استثمار في بناء الوطن «الاستثمار بالبشر»؟



تطوّر قوانين المكافحة
بدأ لبنان حربه على المخدرات بداية في قانون العقوبات الصادر عام 1943 في المادتين 630 و631 اللتين ألغيتا بعد صدور قانون يتعلق بالمخدرات بتاريخ 18/6/1946. والذي أُلحق به المرسوم الرقم 6255 تاريخ 8/9/1954 المتعلق بتجارة المخدرات، والقانون الصادر بتاريخ 20/8/1956 المتعلق بتنظيم زراعة القنب الشامي، وفي 4/5/1960 صدر القانون الذي عدّل قانون 1946 بالمرسوم الرقم 4030. وآخر تعديل كان القانون الرقم 673 تاريخ 26/3/1998 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. وفي عام 2001 صدر القانون الرقم 318 الذي نصّ على جرم تبييض الأموال تبعاً لإمكانية وقوع التبييض على الأموال القذرة الناتجة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
يجدر الذكر أن العالم قد بدأ بمحاربة المخدرات «قانوناً» من خلال مؤتمرات دورية عدة عقدتها الأمم المتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وقد نتجت منها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات التي أقرّتها الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1961، ثم عُدّلت في عام 1972.