مستخدَمو وزارة الشؤون
ردّاً على موضوع «الوزير يرهب مستخدمي وزارته» («الأخبار»، 13/1/2011):
أولاً: إنّ القضية المثارة قد أصبحت دون مضمون فعلي بعد أن وفى الوزير بوعده لجميع مستخدمي المراكز. ونتيجة إلحاحه في النقاش والمطالبة، صدرت الحوالات اللازمة من وزارة المال، وهي تصرف تباعاً لتسديد كامل الرواتب الواجبة، علماً بأن مشكلة الرواتب مزمنة، وهي الآن في خواتيمها.

ثانياً: يعلم الجميع أن الوزير لم يخف يوماً من مواجهة المستخدمين كما الإعلام، وقد سبق له أن التقى مستخدمي المراكز وشرح لهم بإسهاب ما يقوم به لمعالجة مشكلاتهم، وها هو قد نفّذ ما وعدهم به، فأين المشكلة إذاً؟
ثالثاً: إن الإدارة هي تحت رقابة التفتيش المركزي وغيره من أجهزة الرقابة، وإن التعميم الذي أصدرته الوحدة المختصة بشؤون المراكز يندرج في إطار عملها الروتيني، وقد صدر عنها ضمن قيامها بواجباتها، وبانسجام تام مع رؤية الوزير الإنسانية والاجتماعية.
رابعاً: إن تصرّف المستخدمين جاء مخالفاً للنظام الساري المفعول صراحةً، إذ إنهم لا يتمتّعون بحقوق نقابية للتذرّع بممارستها، وقد غادروا مراكزهم دون إذن خطّي من رؤسائهم، ما استدعى إصدار التعميم حفاظاً على هيبة الإدارة وحرصاً على الالتزام بمندرجات القانون، ولا سيما أمام أجهزة الرقابة الإدارية، وفي مقدمها التفتيش المركزي، وخصوصاً أن المطالب المزعومة سبق أن عولجت.
مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية

«الأخبار»: يبني التعميم مرتكزه القانوني على فكرة أن المستخدمين في المراكز الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لم يحصلوا على أذونات خروج من مراكزهم، وهذا المرتكز غير واقعي، لكون المستخدمين حصلوا على أذونات خروج من مديري المراكز بين الساعة الثامنة والنصف والحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين الماضي، وهذه الأذونات ممهورة بتوقيع مديري المراكز، والتعليل الوارد في الأذونات هو «النزول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو للمطالبة بالحصول على الرواتب».
أما بالنسبة إلى الحوالات المالية، فقد حصل المستخدمون على وعود بقبض رواتبهم بعد أسبوع من انقضاء رأس السنة، وبالتالي جاء الاعتصام بعد عدم الإيفاء بالوعد. وحتى مساء أمس لم تتصل الوزارة بمديري المراكز التي اعتصم مستخدموها لتسلّم الرواتب.
أما بالنسبة إلى التفتيش المركزي، فلا علاقة له بمستخدمين لا يخضعون للمرسوم الرقم 112 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة، إذ إن هؤلاء المستخدمين خاضعون لقانون العمل وتطبّق عليهم أحكام القانون لا المرسوم.