لذلك، يتضمّن المشروع الذي أقرّته اللجان المشتركة في ٣ حزيران ٢٠٢٠، تحديداً للجرائم الجزائية والمدنية التي بموجبها يكتسب الموظف والقائم بالخدمة العامة أموالاً بطريقة غير مشروعة. كما يحدد عقوبة هذا الجرم (من ثلاث إلى سبع سنوات مع غرامة من عشرين مليوناً إلى مئة مليون ليرة، إضافة إلى مصادرة أموال المحكوم عليه)، وإلزام كل الموظفين العموميين والقضاة وأي قائم بخدمة عامة بتقديم تصريح عن الثروة لدى مباشرة العمل ولدى انتهاء خدمتهم، أو عند ورود شكوى بحقهم. كما يُحدد القانون الجهة التي يتم إيداعها التصريح.
كنعان: الإثراء غير المشروع ليس جزءاً من «الواجبات الوظيفية»
في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان، طال التعديل الأول اسم القانون، فصار: «قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع»، تأكيداً على أن التصريح هو مفتاح تنفيذ القانون (أعد نموذج للتصريح). كذلك ثبتت اللجنة تخفيض الكفالة التي يقدمها المشتكي من ٢٥ مليون إلى ٣ ملايين ليرة. كما أكدت ضرورة أن يعد جرم الإثراء غير المشروع خارجاً عن مفهوم الاخلال بالواجبات وخاضعاً لاختصاص القضاء العدلي. تلك الفقرة من المادة ١١ من المشروع، بالرغم من أنها مرت بالإجماع في اللجنة الفرعية، إلا أنها عندما انتقلت إلى اللجان المشتركة دبّ الخلاف بشأنها. البعض اعتبر أنها تشكّل خرقاً للمادتين ٧٠ و٧١ من الدستور، وبالتالي «سنكون أمام تعديل دستوري وليس أمام مادة قانونية لقانون عادي، مع ما يستوجبه هذا الأمر من التقيّد بمضمون المادة ٧٨ من الدستور (تتحدث عن أصول تعديل الدستور)». تلك الملاحظة التي وردت في تقرير اللجان المشتركة، قد تكون لغماً يفجر المحاولة الرابعة لإقرار قانون يعاقب على الإثراء غير المشروع. لم تسقط اللجان هذه المادة التي أقرتها اللجنة الفرعية، لكنها لم تصدق عليها أيضاً. بل تركت أمرها للهيئة العامة التي سيكون عليها أن تقرر اليوم. في المادة ٧٠ من الدستور، إشارة إلى أنه في حال أخل الوزير أو رئيس الوزراء بالواجبات المترتبة عليه، على مجلس النواب أن يتهمه ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية الثلثين، على أن تتم المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. رئيس اللجنة الفرعية إبراهيم كنعان يعتبر أن الجرائم المالية أو الإثراء غير المشروع لا يمكن أن يكون مشمولاً بـ»الواجبات الوظيفية» المشار إليها في المادة ٧٠، إذ لا يمكن لنص دستوري أن يُعقّد إجراءات محاكمة وزير أو مسؤول عن جرم جزائي ارتكبه.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا