ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

«إبريق زيت» الإيجارات غير السكنية: اقتراح قانون ينصر المستأجرين

لبنان
|مجتمع
حفظ المقالة

سجل الأثنين الماضي اقتراح قانون تعديل قانون الإيجارات غير السكنية، ينصّ على المساواة بين المستأجرين في تمديد مهلة الإشغال إلى تسع سنوات، وبدلات إيجار تصاعدية.

زينب حمود
زينب حمود
السبت 14 آذار 2026
(هيثم الموسوي)
(هيثم الموسوي)
الخط


لم تنته قصة «إبريق زيت» الإيجارات القديمة، رغم صدور قوانين تحرر العقود في الأماكن السكنية وغير السكنية. فبعدما تقدّمت النائبة حليمة القعقور مع عدد من النواب، في ٢٥ شباط ٢٠٢٦، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، تقدم النائب إيهاب مطر الأثنين الماضي باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الصادر في حزيران 2025 والمعدل في آب 2025، ووقع عليه النواب أشرف ريفي ووليد البعريني وأحمد رستم.

وينص اقتراح القانون الأخير في جوهره على إلغاء التفرقة بين المستأجرين في المهل الزمنية قبل الإخلاء وبدلات الإيجار على أساس الطبيعة السكنية والتجارية أو ظروف التعاقد، والمساواة بين جميع فئات المستأجرين في تمديد مهلة الإشغال لمدة تسع سنوات، بمن فيهم أولئك الذين دفعوا «الخلو» أو تكاليف الترميم والصيانة، والعقود المرتبطة بالحق العام (إيجارات مؤسسات الدولة) والمؤسسات المتعلّقة بمهن حرة ومنظمة بقانون كمهنة الصيدلة، وباختلاف طبيعة المأجور ومساحته.

أما فيما يخص بدلات الإيجار، فيقترح خفض بدل المثل من 5% من قيمة المأجور إلى 2%، على أنه «يمكن مناقشة رفع النسبة إلى 3%»، بحسب مستشار «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين للأماكن السكنية وغير السكنية في الشمال»، والتي وضعت اقتراح القانون، المحامي نسيم القسيس. كذلك، أبقي على فرض بدلات إيجار تصاعدية، مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع الفئات، على الشكل الآتي: 30% من بدل المثل في السنة الأولى، 40% في الثانية، 50% في الثالثة، 60% في الرابعة، 70% في الخامسة، وبدل المثل كاملا في السنوات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

  • (هيثم الموسوي)
    (هيثم الموسوي)

وبموجب اقتراح القانون، تُلغى المادة السابعة من القانون الحالي، والتي تمنع بيع المؤسسة التجارية ككيان مستقل وليس المأجور كموقع، والتي تؤدي بحسب القسيس «خسارة ما بناه المستأجر طوال عقود».

وعوضا عن ذلك، يقترح «منح المستأجر الحق أن يبيع المؤسسة التجارية أو إعطائها إدارة حرة وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي لتنظيم الأعمال التجارية رقم 11/67 أو التنازل عن الإجازة في أماكن المهن الحرة أو الحرفية». كما تُلغى المادة التاسعة من القانون الحالي، و«يُصار إلى الاستفادة من حق التمديد والحلول محل المستأجر الأساسي بعد وفاته، فينتقل الإيجار إلى ورثته من الدرجة الأولى الذين يحلون محله بشروط العقد ذاتها».

ويشير القسيس إلى أن «اقتراح القانون سيطرح في أول جلسة تشريعية لأنه معجل مكرر، وسيكون القرار للمجلس إما البت فيه أو إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته»، متوقعا الخيار الثاني و«إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل».

وذلك بعد البت بالطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب الذي تقدم به عدد من النواب أمس أمام المجلس الدستوري، والذي «لن يأخذ الكثير من الوقت، قبل أن يُرَد»، بحسب القسيس، الذي يرى أنه «إجراء شكلي، ومن وضع مشروع قانون التمديد وضعه بطريقة غير قابلة للطعن، بناء على طلب رئيس المجلس نبيه بري».

الأكثر قراءة

آسياصنعاء تدعو السلطة اللبنانية لمراجعة حساباتها... وطهران: لن نتخلى عن حزب الله
الأخبار

22.08.2026

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك