ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

اقتراح قانون لتجريم التنمّر: ثغرات في التعريف والتطبيق

لبنان
|مجتمع
حفظ المقالة

تصدّر اقتراح قانون تقدّم به النائب هاكوب ترزيان، يهدف إلى تجريم التنمّر بكل أشكاله، واجهة النقاش العام أخيراً، لسببين رئيسيين.

زينب حسين
زينب حسين
الثلاثاء 16 أيلول 2025
(هيثم الموسوي)
(هيثم الموسوي)
الخط


تصدّر اقتراح قانون تقدّم به النائب هاكوب ترزيان، يهدف إلى تجريم التنمّر بكل أشكاله، واجهة النقاش العام أخيراً، لسببين رئيسيين. أولهما، أن ظاهرة التنمّر تفشّت بشكل مقلق في المجتمع، وانتقلت من كونها مجرد «مزحة ثقيلة» أو تصرف عابر، إلى سلوك اجتماعي ممنهج يدمّر ضحاياه نفسياً واجتماعياً، ويدفع بعضهم إلى العزلة وقد يقودهم إلى الانتحار.

ويُعدّ التنمّر الإلكتروني تحديداً «التحدي الأكبر اليوم، لصعوبة ضبطه واحتمال تطوره إلى استغلال جنسي أو عنف منظم»، وفق ما تؤكده المستشارة الدولية في حماية الطفل والرعاية البديلة زينة علوش. أما السبب الثاني، فهو أن المنظومة القانونية اللبنانية تفتقر حتى الآن إلى أي نص واضح وصريح يجرّم التنمّر.

وبسبب الفراغ التشريعي في توصيف فعل التنمّر ومعاقبته بما يتناسب مع خطورته، يجد القضاة أنفسهم مضطرين، في إصدار الأحكام، إلى «التحزّر» واللجوء إلى مجموعة قوانين نافذة، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة التحرش الجنسي (205/2020) وقانون المعاملات الإلكترونية (81/2018). علماً أن هذه النصوص تبقى قاصرة عن تغطية جميع أشكال التنمّر.

فقانون العقوبات، مثلاً، يتناول جرائم كالقدح والذم والتحقير، وهي تتقاطع في بعض خصائصها مع سلوكيات التنمّر، ولكنها تُغفل عناصر أساسية مثل التكرار، واستغلال العلاقة غير المتوازنة، إضافةً إلى الأذى النفسي والمعنوي والاجتماعي الذي يتسبب فيه التنمّر.

من هنا تقدّم ترزيان باقتراح قانون «يُشكّل رادعاً أساسياً لجرم التنمّر»، إذ ينص على عقوبة بالحبس تراوح بين ستة أشهر وسنتين، إضافة إلى غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. وتُشدَّد العقوبة في حال كانت الضحية قاصراً، أو من ذوي الإعاقة، أو امرأة، أو إذا استغلّ الجاني سلطته الوظيفية أو الاجتماعية أو التعليمية. كما تُضاعَف العقوبة إذا أدى التنمّر إلى انقطاع الضحية عن التعليم أو العمل أو الحياة الاجتماعية، أو إذا استُخدمت الوسائل الإلكترونية في ارتكاب الجرم، أو جرى نشر المحتوى على الملأ.

غير أن اقتراح القانون لا يخلو من ثغرات، أبرزها صعوبة تطبيقه على الفئات الأصغر سناً، حيث تطرح مسألة المسؤولية الجزائية إشكاليات معقّدة. كما إنه لم يحدّد آلية واضحة للتبليغ عن حالات التنمّر، سواء عبر المخافر، أو عبر لجنة مختصة، أو حتى عبر خط ساخن مخصّص لمتابعة هذه الحالات، ما يترك ثغرة عملية قد تحدّ من فعاليته على أرض الواقع.

كذلك تلفت علوش إلى ثغرات تشوب الاقتراح لجهة التعريف وآليات التطبيق. فالنص «يُجرِّم أي سلوك عدواني متكرر، من دون تحديد ما المقصود بالتكرار، أو التمييز بين تنمّر الصغار والكبار، ما يجعله فضفاضاً وقابلاً للتأويل».

كما إن عدم الفصل بين العقوبات الموجّهة إلى الراشدين وتلك الخاصة باليافعين قد يخلق إشكاليات عملية، محذّرةً من «احتمال استغلال القانون سياسياً أو إعلامياً في بلد يضجّ أصلاً بخطاب عام مليء بالقدح والذم».

ورغم قناعتها بأهمية تجريم التنمّر، شددت علوش على أن القانون وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يترافق مع حملات توعية في المدارس والإعلام، إلى جانب مواكبة نفسية للضحايا من الأطفال، «حتى لا يتحول النص إلى أداة تخويف أو انتقام بدلاً من أن يكون وسيلة حماية وردع».

في المقابل، يشير ترزيان إلى أن «الاقتراح أُحيل إلى اللجان النيابية المختصة لدرسه وإدخال التعديلات اللازمة، خصوصاً في ما يتعلق بآليات تطبيقه». ويشدد على أن التوعية ضدّ التنمّر لا تقل أهمية عن سنّ القوانين، لافتاً إلى أن «فريق العمل يدرس اقتراحاً لإلزام المدارس والجامعات بإطلاق حملات توعوية في مطلع كل عام دراسي». فالقانون وحده، بحسب ترزيان، لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع برامج تربوية وتثقيفية في المؤسسات التعليمية، إلى جانب دور محوري للإعلام في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية.

الأكثر قراءة

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

آسيامحاولة باكستانية لتدارك التصعيد: إيران تلوّح بـ«القنبلة»
محمد خواجوئي

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك