
أصدر وزير الدفاع، ميشال منسى، قراراً قضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في كل المناطق اللبنانية.
وفق المادة الأولى من القرار، «يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة، اعتباراً من 20/12/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 1/1/2026 الساعة صفر على كل الأراضي اللبنانية».
تُستثنى من أحكام المادة الأولى «تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية»، و«تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين)»، و«تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية»، بحسب ما جاء في المادة الثانية.
وتمدّد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن عام 2025 صفة دبلوماسية وصفة غرفة عسكرية حتى تاريخ 31/1/2026، وفق المادة الثالثة.
أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في جميع المناطق اللبنانية، وإعتماد نماذج لتراخيص حمل الأسلحة عن العام ٢٠٢٦ pic.twitter.com/JJSDHppioW
— Ministry of Defense (@LebanonDefense) December 17, 2025
وتضمنت المادة الرابعة أن «كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتُكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري»، على أن «تعتمد النماذج التالية لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسية - خاص - غرفة عسكرية - لولبي) للعام 2026 على أن تكون صالحة لغاية 31/12/2026»، بحسب المادة الخامسة.
وحدّدت المادة السادسة المستندات المطلوبة للاستحصال على رخصة حمل سلاح وهي: صورة عن الهوية او اخراج قيد إفرادي لم يمر على تاريخ أصدره ثلاثة أشهر، صورة شمسية مصدقة من مختار البلدة عدد 2، إفادة سكن من مختار البلدة تبين رقم هاتف مقدم الطلب، سجل عدلي لم يمر على تاريخ اصداره شهر واحد، كتاب موقع من المرجعية طالبة التراخيص حصراً (وزير، نائب، مدير عام، قاضي، رجل دين...) مع رقم هاتف المرجعية، ونوع ورقم السلاح.

