ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

كرامي تفتتح «الإصلاح» بمخالفة القانون

لبنان
|مجتمع
حفظ المقالة

يمكن التسليم جدلاً بأن ترفض وزيرة التربية ريما كرامي محاسبة موظفين في وزارتها عن مخالفات وارتكابات سابقة بذريعة أن لا علاقة لها بماضيهم، وأنها ستسائلهم منذ اللحظة التي تتولى فيها المسؤولية، لكن كيف يمكن أن تبدأ كرامي عهد «الإصلاح» في الوزارة باقتراف مخالفة

فاتن الحاج
فاتن الحاج
السبت 22 آذار 2025
(هيثم الموسوي)
(هيثم الموسوي)
الخط


يمكن التسليم جدلاً بأن ترفض وزيرة التربية ريما كرامي محاسبة موظفين في وزارتها عن مخالفات وارتكابات سابقة بذريعة أن لا علاقة لها بماضيهم، وأنها ستسائلهم منذ اللحظة التي تتولى فيها المسؤولية، لكن كيف يمكن أن تبدأ كرامي عهد «الإصلاح» في الوزارة باقتراف مخالفة قانونية عبر تكليف الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف، وأمينة السر السابقة للجنة المعادلات في التعليم ما قبل الجامعي بالتكليف، أمل شعبان بمنصب «رئيسة للديوان في مديرية التعليم العالي»، وهي وظيفة غير موجودة لغياب الهيكلية في المديرية، وتحتاج إلى قانون في مجلس النواب لإنشائها.

أضف إلى ذلك أن شعبان نفسها أُخلي سبيلها بكفالة، ولا تزال حتى الآن متهمة بقضية تلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، لكون النيابة العامة المالية لا تزال مدّعية، والهيئة الاتهامية لم تبت، بعد، في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة.

لم يأت قرار كرامي في سياق ردّ الاعتبار لشعبان وإعادتها إلى المسؤوليتين اللتين كانت تتولاهما قبل الاتهام، وهذا حق لها إذا حصلت على صك البراءة فعلاً، بل جاء في إطار استحداث وظيفة جديدة كلياً، في مخالفة صريحة لأحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي الرقم 111 بتاريخ 12/6/1959، والتي استند إليها قرار التكليف، وتتناول توصيف مهام الديوان في أي وزارة من الوزارات وليس فقط في وزارة التربية، إذ إن إنشاء الديوان الذي يعادل الفئة الثانية يحتاج، بحسب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي، إلى قانون في مجلس النواب.

وتنص المادة على الآتي: «تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكثر، وتُقسم المديريات العامة إلى مديريات ومصالح والمصالح والمديريات إلى دوائر وأقسام، وتُحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتُعدّل وتُلغى بقانون، وتُحدث وتُعدل وتُلغى الدوائر والأقسام وتُحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها، بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية». فيما تنص المادة الثالثة على أنه: «تُحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتُعدّل بقانون خاص...».

الديوان هو بمثابة وظيفة فئة ثانية ويحتاج إلى قانون، إذ ليست في مديرية التعليم العالي هيكلية، فلا أقسام ولا دوائر، بل هناك فقط أمانات سر مثل أمانة سر مجلس التعليم العالي، أمانة سر اللجنة الفنية، أمانة سر لجنة المعادلات والكولوكيوم وأمانة سر لجنة الهندسة، والقلم. ومع أن للوزير سلطة استنسابية بالنقل، بموجب المادة 43 من المرسوم الاشتراعي 112 /1959 (نظام الموطفين) بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، لكن يجب أن يكون القرار معلّلاً، وما يحصل هنا أن النقل يحصل إلى وظيفة غير موجودة!

الأكثر قراءة

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

آسيامحاولة باكستانية لتدارك التصعيد: إيران تلوّح بـ«القنبلة»
محمد خواجوئي

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك